Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 279

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في القرض

وُكِّلَ في الشِّراءِ والنِّكاحِ وسائِرِ العُقودِ (¬١).

الوَكالةُ في الجَعالةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الجَعالةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الجَعالةِ … لا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (¬٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: شَرْطُ مَحَلِّ التَّوكيلِ أنْ يَكونَ قابِلًا لِلنِّيابةِ، مثلَ البَيعِ … والمُجاعَلةِ (¬٣).

وقالَ ابنُ الحاجِبِ ﵀: الوَكالةُ نِيابةٌ فيما لا تَتعيَّنُ فيه المُباشَرةُ، فتَجوزُ في الكَفالةِ والوَكالةِ والحَوالةِ والجَعالةِ (¬٤).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: تَصحُّ الوَكالةُ في الجَعالةِ (¬٥).

الوَكالة في القَرضِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ التَّوكيلِ في القَرضِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في القَرضِ … لا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (¬٦). لأنَّ الوَكيلَ هُنا سَفيرٌ مَحضٌ، والسَّفيرَ حاكٍ قولَ غيرِه، ومَن حَكَى قولَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 279 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.