Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 284

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في القرض
  6. إذا أمر الموكل الوكيل بقضاء الدين فلم يشهد

وقالَ الجَصَّاصُ ﵀: ويَدُلُّ على جَوازِ الوَكالةِ في قَضاءِ الدَّيْنِ واقتِضائِه حَديثُ حُذَيفةَ عن النَّبيِ ﷺ: «أنَّ رَجُلًا لَم يَعمَلْ مِنْ الخَيرِ شَيئًا إلَّا أنَّه قالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتياني أنْ يُنظِروا المُعسِرَ، ويَتَجاوَزوا عن المُوسِرِ، فقالَ اللَّهُ تَعالى: تَجاوَزوا عَنهُ» (¬١).

إذا أمَرَ المُوكِّلُ الوَكيلَ بقَضاءِ الدَّيْنِ فلَمْ يُشهِدْ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ وكَّل غيرَه في قَضاءِ دَيْنٍ على المُوكِّلِ وقالَ: «اقضِه ولا تُشهِدْ عليه» فإنَّه لا ضَمانَ على الوَكيلِ إذا أنكَرَه رَبُّ الدَّيْنِ، سَواءٌ حضَر المُوكِّلُ أو غابَ؛ لأنَّه لَم يُفَرِّطْ.

كما اتَّفَقوا على أنَّ مَنْ وكَّل غيرَه في قَضاءِ دَيْنٍ على المُوكِّلِ، وأمَرَ الوَكيلَ بالإشهادِ، فقَضاه ولَم يُشهِدْ، وأنكَرَ الغَريمُ؛ فإنَّه يَضمَنُ.

واختَلَفوا في ضَمانِ الوَكيلِ إذا أمَرَه المُوكِّلُ بقَضاءِ دَيْنٍ عليه ولَم يَأمُرْه بالإشهادِ، فقَضاه ولَم يُشهِدْ، وأنكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ القَضاءَ:

فَذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الوَكيلَ يَضمَنُ في هذه الحالةِ، ولا يُقبَلُ قَولُه على رَبِّ الدَّيْنِ إلَّا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 284 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.