Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 347

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ٢ - الفسوخ
  5. التوكيل في الحج والعمرة

إثباتُ وِلايةِ التَصرُّفِ فيما هو ثابِتٌ لِلمُوكِّلِ، وليسَ بثابِتٍ لِلوَكيلِ، وهذا المعنَى لا يَتحقَّقُ فيمَن يَملِكُ بدُونِ أمْرِه؛ لِئَلَّا يَلزَمَ إثباتُ الثَّابِتَ؛ لأنَّ المُوكِّلَ لَم يَملِكْه، فلا يَملِكُ إقامةَ غيرِه مَقامَه، ولأنَّ المُباحَ لمَن أخَذَه فلا يُمكِنُ إيقاعُ الحُكمِ فيه لِغيرِه (¬١).

التَّوكيلُ في الحَجِّ والعُمرةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ التَّوكيلُ في الحَجِّ مِنْ الإنسانِ القادِرِ على الحَجِّ بنَفْسِه، واختَلَفوا في العاجِزِ عن الأداءِ بنَفْسِه هَلْ له أنْ يُوكِّلَ أو يَستَنيبَ مَنْ يَحُجُّ عنه أو لا؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ لِلإنسانِ العاجِزِ عن الحَجِّ بنَفْسِه أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَحُجُّ عنه، واستَدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵁ أنَّه قالَ: «جاءَتِ امرَأةٌ مِنْ خَثعَمٍ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ قالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَريضةَ اللَّهِ على عِبادِه في الحَجِّ أدرَكَتْ أبي شَيخًا كَبيرًا لا يَستَطيعُ أنْ يَستَويَ على الرَّاحِلةِ، فهَل يَقضي عنه أنْ أحُجَّ عَنهُ؟ قالَ: نَعم، وذلك في حَجَّةِ الوَداعِ» (¬٢).

وفي لَفظٍ لِمُسلِمٍ: قالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ أبي شَيخٌ كَبيرٌ، عليه فَريضةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 347 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.