Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 358

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ٢ - الفسوخ
  5. التوكيل في الظهار

وذكَر أبو عُمرَ بنُ عَبدِ البَرِّ أنَّ حَديثَ الخَثْعَمِيَّةِ عندَ مالِكٍ وأصحابِه مَخصوصٌ بها (¬١).

التَّوكيلُ في الظِّهارِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّوكيلِ في الظِّهارِ، هَلْ يَصحُّ أو لا؟ كَأنْ يَقولَ: أنتِ على مُوكِّلي كَظَهْرِ أُمِّه، أو جعَلتُه مُظاهِرًا مِنكِ.

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في الظِّهارِ؛ لأنَّه مُنكَرٌ مِنْ القَولِ وزُورٌ، ومَعصيةٌ، فلا يَصحُّ التَّوكيلُ فيهِ؛ لأنَّ في التَّوكيلِ فيه إعانةَ عليه.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ عندَ الشَّافِعيَّةِ -وهو قَولُ ابنِ عَبدِ السَّلامِ مِنْ المالِكيَّةِ- أنَّه يَجوزُ التَّوكيلُ في الظِّهارِ، تَغليبًا لِشائِبةِ الطَّلاقِ، فعلى هذا يَقولُ: مُوكِّلي يَقولُ: أنتِ عليه كَظَهرِ أُمِّه.

وقالَ الخَرشيُّ المالِكيُّ ﵀: ولا يَصحُّ التَّوكيلُ على المَعاصي، كالظِّهارِ؛ لأنَّه مُنكَرٌ مِنْ القَولِ وزُورٌ، ومِثلُه الغَصبُ، والقَتلُ، والعُدوانُ، وما أشبَهَ ذلك مِنْ المَعاصي.

فَإنْ قيلَ: التَّوكيلُ على الطَّلاقِ صَحيحٌ، وعلى الظِّهارِ غيرُ صَحيحٍ، فما الفَرقُ؟

قُلتُ: قالَ البِساطِيُّ ﵀: يُمكِنُ أنْ يُقالَ: الفَرقُ أنَّ التَّوكيلَ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 358 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.