Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 365

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. ثالثا: الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالإتفاق
  4. التوكيل في الصلاة

فأمَّا الطَّهارةُ فتَنقَسِمُ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: قِسمٍ يَجوزُ فيه التَّوكيلُ والنِّيابةُ، وهو إزالةُ النَّجاسةِ.

وَقِسمٍ لا يَجوزُ فيه التَّوكيلُ، وهو رَفعُ الحَدَثِ؛ لأنَّ المَقصودَ مِنه الإخلاصُ والعَملُ بالنِّيَّةِ، فلَو أنَّ رَجُلًا أمَرَّ على أعضاءِ رَجُلٍ بأمْرٍ ونَوَى المَغسولةُ أعضاؤُه الطَّهارةَ لِلصَّلاةِ جازَ، ولَم تَكُنْ هذه وَكالةً، وكانَتْ مَعونةً، كما يُعاوِنُه باستِقاءِ الماءِ، وبِإعارةِ ثَوبٍ.

والقِسمُ الثَّالثُ مِنْ الطَّهارةِ ما سقَط فَرضُه بفِعلِ الآخَرينَ، مِنْ غيرِ أنْ يَكونَ وَكالةً، وهو غُسلُ المَيِّتِ، وهو فَرضٌ على الكِفايةِ، فإذا فَعلَه أحَدُهم أُسقِطَ به الفَرضُ عن غيرِه، وإنْ لَم يَكُنْ وَكيلًا (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَصحُّ التَّوكيلُ في عِبادةٍ بَدنيَّةٍ مَحضةٍ لا تَتعلَّقُ بالمالِ، كَصَلاةٍ وصَومٍ وطَهارةٍ مِنْ حَدَثٍ أصغَرَ أو أكبَرَ، ونحوِه، كاعتِكافٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وتَجديدِ وُضُوءٍ، فلا تَصحُّ الوَكالةُ فيها؛ لأنَّها تَتعلَّقُ ببَدَنِ مَنْ هي عليه؛ لأنَّ الثَّوابَ عليه لِأمْرٍ يَخُصُّ المُعتَكِفَ، وهو لُبثُ ذاتِه في المَسجِدِ، فلا تَدخُلُه النِّيابةُ.

وأمَّا الوَكالةُ في تَطهيرِ البَدَنِ والثَّوبِ مِنْ النَّجاسةِ فتَصحُّ؛ لأنَّها مِنْ التُّرُوكِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 365 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.