Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 370

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. ثالثا: الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالإتفاق
  4. التوكيل في الأيمان والنذور

غيرِه، ولِذلك قيلَ: ليسَ في السُّنَّةِ أنْ يَحلِفَ أحَدٌ ويَستحقَّ غيرُه، ومَصلَحةُ الإيمانِ الإجلالُ والتَّعظيمُ وإظهارُ العُبوديةِ للهِ، وإنَّما تَحصُلُ مِنْ جِهةِ الفاعِلِ، وكَذلك الصِّيامُ والصَّلاةُ، ومَصلَحةُ النِّكاحِ -بمعنَى الوَطءِ-: الإعفافُ، وتَحصيلُ وَلَدٍ يُنسَبُ إليه، وذلك لا يَحصُلُ بفِعلِ غيرِه، بخِلافِ النِّكاحِ، بمعنَى العَقدِ؛ فإنَّ مَصلَحَتَه تَحقيقُ سَبَبِ الإباحةِ، وهو يَتحقَّقُ بفِعلِ الوَكيلِ، كَتَحَقُّقِه بفِعلِ المُوكِّلِ.

الثَّاني: ما كانَ مُشتَمِلًا على مَصلَحةٍ مَنظورٍ فيها لِذَاتِ الفِعلِ مِنْ حيثُ هو، وهذا لا يَتوقَّفُ حُصولُ مَصلَحَتِه على المُباشَرةِ، وحينَئذٍ تَصحُّ فيه النِّيابةُ قَطعًا، وذلك كَرَدِّ العَوارِي والوَدائِعِ والمَغصوباتِ لِأهلِها، وقَضاءِ الدُّيونِ، وتَفريقِ الزَّكاةِ ونحوِها؛ فإنَّ مَصلَحةَ هذه الأشياءِ إيصالُ الحُقوقِ لِأهلِها، وذلك ممَّا يَحصُلُ بفِعلِ المُكَلَّفِ لها وغيرِه، فيَبرَأُ المأْمورُ بها بفِعلِ الآخَرينَ، وإنْ لَم يَشعُرْ.

والثَّالثُ: ما كانَ مُشتَمِلًا على مَصلَحةٍ مَنظورٍ فيها لِجِهةِ الفِعلِ ولِجِهةِ الفاعِلِ، فهو مُتَرَدِّدٌ بينَهما، واختَلفَ العُلماءُ في هذا بأيِّهما يُلحَقُ، وذلك كالحَجِّ؛ فإنَّه عِبادةٌ مَعها إنْفاقُ مالٍ، فمالِكٌ ومَن وافَقَه رَأوْا أنَّ مَصلَحَتَه تَأديبُ النَّفسِ وتَهذيبُها وتَعظيمُ شَعائِرِ اللَّهِ ﷾ في تلك البِقاعِ، وإظهارُ الِانقيادِ إليه، وهذا أمْرٌ مَطلوبٌ مِنْ كلِّ قادِرٍ؛ فإذا فَعلَه إنسانٌ عنه فاتَتِ المَصلَحةُ التي طَلبَها الشَّارِعُ مِنه، ورَأوْا أنَّ إنفاقَ المالِ فيه أمْرٌ عارِضٌ، بدَليلِ المَكِّيِّ؛ فإنَّه يَحُجُّ بلا مالٍ، فقَد ألحَقوه بالقِسمِ الأوَل؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 370 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.