هذه المَصالِحَ لا تَحصُلُ بفِعلِ الآخَرِ عنه، ولِذا كانَ لا يَسقُطُ الفَرضُ عَمَّن حَجَّ عنه وله أُجرةُ النَّفَقةِ والدُّعاءِ، والشَّافِعيُّ وغيرُه رَأوْا أنَّ المَصلَحةَ فيه القُربةُ الماليَّةُ التي لا يَنفَكُّ عَنها في الأغلَبِ، فألحَقوه بالقِسمِ الثاني (¬١).
التَّوكيلُ في اللِّعَانِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في اللِّعَانِ؛ لأنَّه يَمينٌ، أو شَهادةٌ، والنِّيابةُ لا تَصحُّ في واحِدٍ مِنهُما، لأنَّها تُفيدُ صِدقَ الحالِفِ بما يَعلَمُه مِنْ نَفْسِه، وصِدقُ الوَكيلِ بها لا يَدُلُّ على صِدقِ مُوكِّلِه (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 371 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.