التَّوكيلُ في الإيلاءِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في الإيلاءِ؛ لأنَّه يَمينٌ، فلا يَصحُّ فيه الوَكالةُ (¬١).
التَّوكيلُ في القَسْمِ بينَ الزَّوجاتِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في القَسْمِ بينَ الزَّوجاتِ؛ لأنَّه يَتعلَّقُ ببَدَنِ الزَّوجِ لِأمْرٍ لا يُوجَدُ مِنْ غيرِه (¬٢).
التَّوكيلُ في المَعاصي:
لا خِلافَ بينَ عُلماءِ الأمَّةِ أنَّه لا يَجوزُ التَّوكيلُ في المَعاصي، كالسَّرِقةِ والزِّنا والقَتلِ والغَصبِ، ولا في الجِناياتِ، وما أشبَهَ ذلك مِنْ المَعاصي؛ لأنَّه مُحرَّمٌ؛ لأنَّه لا يَجوزُ لِلمُوكِّلِ أنْ يَفعَلَه بنَفْسِهِ؛ لأنَّه باطِلٌ وظُلمٌ، ولا يَصحُّ ولا يَحِلُّ أنْ يُوكِّلَ فيه غيرَه (¬٣).