Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 379

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في بيان حقوق العقد
  3. حقوق العقد هل تتعلق بالموكل أو الوكيل؟

وَإنِ اعتَرَفَ بها طالَبَه أيضًا في الأصَحِّ، وإنْ لَم يَضَعْ يَدَه عليه، كما يُطالِبُ المُوكِّلُ، ويَكونُ الوَكيلُ كَضامِنٍ، والمُوكِّلُ كَأصيلٍ؛ لِمُباشَرَتِه العَقدَ، ولأنَّه في العَقدِ الوَكيلُ فَرعُه ونائِبه، وإنْ وقَع لِلمُوكِّلِ، ووقَع العَقدُ مَعه؛ فلِذلك جَوَّزْنا مُطالَبَتَهما؛ فإذا غُرِّمَ رجَع بما غُرِّمَه على المُوكِّلِ.

وفي الرَّأْيِ الثاني: لا يُطالَبُ الوَكيلُ، بَلِ المُوكِّلُ فَقط؛ لأنَّ العَقدَ وقَع له، ولأنَّ الوَكيلَ سَفيرٌ مَحضٌ.

وفي الثَّالثِ: لا يُطالَبُ المُوكِّلُ، بَلِ الوَكيلُ فَقط؛ لأنَّ الِالتِزامَ وُجِدَ مَعه.

وإذا قبَض الوَكيلُ بالبَيعِ الثَّمَنَ، حيثُ يَجوزُ له، وتَلِفَ في يَدِه، وخرَج المَبيعُ مُستحَقًّا، رجَع عليه المُشتَرِي ببَدَلِ الثَّمَنِ، وإنِ اعتَرَفَ بوَكالَتِه في الأصَحِّ؛ لِدُخولِه في ضَمانِه بقَبضِه له، وحُصولِ التَّلَفِ في يَدِه.

والرَّأْيُ الثَّاني: يَرجِعُ به على المُوكِّلِ وَحدَهُ؛ لأنَّ الوَكيلَ سَفيرٌ مَحضٌ.

ثم على الأوَل إذا غُرِّمَ الوَكيلُ يَرجِعُ الوَكيلُ على المُوكِّلِ بما غُرِّمَه؛ لأنَّه غَرَّه هذا، إذا لَم يَكُنِ الوَكيلُ مَنصوبًا مِنْ جِهةِ الحاكِمِ، وإلَّا لا يَكونُ طَريقًا في الضَّمانِ؛ لأنَّه نائِبُ الحاكِمِ، والحاكِمُ لا يُطالَبُ؛ فكذا نائِبُه.

وَللمُشتَرِي الرُّجوعُ على المُوكِّلِ ابتِداءً أيضًا في الأصَحِّ؛ لأنَّ الوَكيلَ مَأمورٌ مِنْ جِهَتِه، ولأنَّ يَدَه كَيدِه، وإذا غُرِّمَ لا يَرجِعُ به على الوَكيلِ؛ لأنَّ قَرارَ الضَّمانِ عليه.

والرَّأْيُ الثَّاني: لا يَرجِعُ على المُوكِّلِ؛ لأنَّه تَلِفَ تحتَ يَدِ الوَكيلِ، وقَد

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 379 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.