Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 380

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في بيان حقوق العقد
  3. حقوق العقد هل تتعلق بالموكل أو الوكيل؟

بانَ فَسادُ الوَكالةِ، ولو تَلِفَ الثَّمَنُ تَحتَ يَدِ المُوكِّلِ، والحالُ ما ذُكِرَ، ففي مُطالَبةِ الوَكيلِ وَجهانِ:

أظهَرُهُما -كما قالَ الأذرَعيُّ- مُطالَبَتُه.

فَرعٌ: وَكِيلُ المُستَقرِضِ كَوَكيلِ المُشتَرِي، فيُطالَبُ ويَرجِعُ بعدَ الغُرمِ على المُوكِّلِ.

تَنبيهٌ: المَقبوضُ لِلوَكيلِ بالشِّراءِ الفاسِدِ يَضمَنُه الوَكيلُ، سَواءٌ تَلِفَ في يَدِه أو في يَدِ مُوكِّلِه، لِوَضْعِ يَدِه عليه بغيرِ إذْنٍ شَرْعِيٍّ، ويَرجِعُ إذا غُرِّمَ على المُوكِّلِ؛ لأنَّ قَرارَ الضَّمانِ عليه (¬١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فقالَ القاضي عَبدُ الوَهَّابِ ﵀: إذا وكَّله في ابتِياعِ شَيءٍ فابتاعَه له على الصِّفةِ التي وكَّله عليها، فذكَر أنَّه ابتاعَه لِمُوكِّلِه؛ فإنَّ المِلْكَ يَنتقِلُ إلى المُوكِّلِ دونَ الوَكيلِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: يَنتقِلُ أولًا إلى الوَكيلِ، ثم إلى المُوكِّلِ.

فَدَليلُنا هو أنَّه تَوكيلٌ في مُعاوَضةٍ؛ فإذا صَحَّ العَقدُ المُوكَّلُ لَم يَنتقِلْ إلى مِلْكِ الوَكيلِ، كالتَّوكيلِ في النِّكاحِ، ولأنَّه مُبتاعٌ لِغيرِهِ؛ فإذا لَزِمَ الِابتِياعُ لِلآخَرِ لَم يَنتقِلْ إليه، كالحاكِمِ إذا ابتاعَ لِليَتيمِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 380 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.