Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 382

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في بيان حقوق العقد
  3. حقوق العقد هل تتعلق بالموكل أو الوكيل؟

وَكِيلٌ، ولو صرَّح بذلك، ما لَم يُصَرِّحْ بالبَراءةِ مِنْ دَفْعِ المُثمَّنِ، وإلَّا فلا يُطالَبُ بذلك، وإنَّما المُطالَبُ بما ذُكِرَ المُوكِّلُ.

فَإنْ صرَّح بالبَراءةِ، بأنْ يَقولَ: ويَنقُدُكَ فُلانٌ دُونِي، فلا مُطالَبةَ على الوَكيلِ بالثَّمنِ، كما أنَّ مَنْ قالَ: بَعَثَني فُلانٌ لِتَبيعَه؛ فإنَّه لا مُطالَبةَ عليه.

ولو قالَ له: بَعَثَني فُلانٌ إلَيكَ لِأشتَرِيَ مِنكَ، أو لِأشتَرِيَ له مِنكَ، أو بَعَثَني لِتَبيعَني، فإنَّ الثَّمنَ يَكونُ على المُشتَرِي، لا على المُرسِلِ، ولو أقَرَّ المُرسِلُ بأنَّه أرسَلَه، فلا شَيءَ عليه، والثَّمنُ لَازِمٌ لِلمُشتَرِي.

وقالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: مُقتَضَى المَذهبِ التَّفصيلُ: فحيثُ يَجِبُ عليه دَفْعُ الثَّمنِ يَجِبُ عليه قَبْضُ المَبيعِ، وحيثُ لَم يَجِبْ عليه الدَّفعُ لَم يَجِبْ عليه القَبضُ، والذي يَجِبُ عليه دَفْعُ الثَّمنِ هو مَنْ لَم يُصَرِّحْ بالبَراءةِ.

وَمُحَصِّلُهُ: أنَّ الوَكيلَ إذا اشترَى وصرَّح بالبَراءةِ؛ بأنْ قالَ: ويَنقُدُ المُوكِّلَ دُوني، لَم يَكُنْ له قَبضُ المُثمَّنِ؛ لأنَّه لا يُطالَبُ بالثَّمنِ، وإنِ اشترَى ولَم يُصَرِّحْ بالبَراءةِ وجَب عليه قَبضُ المُثمَّنِ؛ لأنَّه هو المُطالَبُ بالثَّمنِ. اه.

وكَذلك يُطالِبُ الوَكيلُ بعُهدةِ المَبيعِ مِنْ غَصبٍ أو استِحقاقٍ، ما لَم يَعلَمِ المُشتَرِي أنَّ المُتَوَليَ لِلبَيعِ وَكيلٌ؛ فَإنْ علِم فالعُهدةُ لا تَكونُ عليه، وتَكونُ على مَنْ وكَّله، أي: فيَرُدُّ عليه المَبيعَ، ويَكونُ الثَّمنُ عليه، وهذا في الوَكيلِ المَخصوصِ، وأمَّا في المُفَوَّضِ فيُتبَعُ كما يُتبَعُ البائِعُ، والعُهدةُ عليه كالشَّريكِ المُفاوِضِ والمُقارِضِ، بخِلافِ القاضي والوَصِيِّ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.