Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 383

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع

فصل في أحكامِ الوَكالةِ

لِلوَكالةِ أحكامٌ، بعضُها يَتعلَّقُ بالوَكيلِ، وبعضُها يَتعلَّقُ بالمُوكِّلِ، وبعضُها يَتعلَّقُ بالآخَرينَ، وهُناكَ أُمورٌ يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَفعَلَها، وأُمورٌ يَجِبُ عليه فِعلُها، وأُمورٌ لا يَجوزُ له فِعلُها.

والوَكالةُ كما تَقدَّم إمَّا أنْ تَكونَ عامَّةً، وإمَّا أنْ تَكونَ خاصَّةً، والوَكالةُ الخاصَّةُ إمَّا أنْ تَكونَ مُطلَقةً، وإمَّا أنْ تَكونَ مُقيَّدةً، وبَيانُها على التَّفصيلِ الآتي.

الصُّورةُ الأُولَى: الوَكالةُ بالبَيعِ:

الوَكالةُ بالبَيعِ إمَّا أنْ تَكونَ مُطلَقةً، وإمَّا أنْ تَكونَ مُقيَّدةً، ولكلٍّ حُكمُها.

أوَّلاً: إطلاقُ الوَكالةِ بالبَيعِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَفعَلَه إذا أطلَقَ المُوكِّلُ له البَيعَ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 383 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.