Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 387

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع
  4. ١ - البيع بثمن المثل

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: ولا يَجوزُ له أنْ يَبيعَ بثَمَنِ المِثلِ وثم راغِبٌ بأزيَدَ؛ لأنَّه مَأْمورٌ بالمَصلَحةِ.

ولو وُجِدَ الرَّاغِبُ في زَمَنِ الخِيارِ فالأصَحُّ أنَّه يَلزَمُه فَسخُ البَيعِ مَع الأوَل، ويَقبَلُ الزِّيادةَ؛ فَإنْ لَم يَفعَلِ انفسَخ، وإنْ لَم يَعلَمْ به ومَحَلُّه كما قالَ الأذرَعيُّ إذا لَم يَكُنِ الرَّاغِبُ مُماطِلًا ولا مُتجَوِّهًا ولا كانَ مالُه أو كَسبُه حَرامًا.

فائِدةٌ: ثَمَنُ المِثلِ نِهايةُ رَغَباتِ المُشتَرِي (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: ولو حضَر مَنْ يَزيدُ على ثَمَنِ المِثلِ لَم يَجُزْ أنْ يَبيعَ بثَمَنِ المِثلِ؛ لأنَّ عليه الِاحتياطَ وطَلبَ الحَظِّ لِمُوكِّلِه، وإنْ باعَ المثلَ فحضَر مَنْ يَزيدُ في مُدَّةِ الخِيارِ لَم يَلزَمْه فَسخُ العَقدِ في الصَّحيحِ؛ لأنَّ الزِّيادةَ مَمنوعٌ مِنها مَنهِيٌّ عَنها، فلا يَلزَمُ الرُّجوعُ إليها، ولأنَّ المُزايِدَ قَدْ لا يَثبُتُ على الزِّيادةِ، فلا يَلزَمُ الفَسخُ بالشَّكِّ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويُحتمَلُ أنْ يَلزَمَه ذلك؛ لأنَّها زِيادةٌ في الثَّمنِ، أمكَنَ تَحصيلُها، فأشبَهَ ما لو أجازَ به قبلَ البَيعِ، والنَّهيُ يَتوَجَّهُ إلى الذي زادَ، لا إلى الوَكيلِ، فأشبَهَ مَنْ جاءَتْه الزِّيادةُ قبلَ البَيعِ وبعدَ الِاتِّفاقِ عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 387 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.