Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 390

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع
  4. ٢ - البيع بنقد البلد

والكَثيرَ أيضًا، و «كَيفَ» لِلحالِ، فشَمِلَتِ الحالَّ والمُؤجَّلَ (¬١).

٢ - البَيعُ بنَقدِ البَلَدِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ بالبَيعِ المُطلَقِ هَلْ له أنْ يَبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ أو يَلزَمُه أنْ يَبيعَ بنَقدِ البَلَدِ؟

فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ الوَكيلَ إنْ باعَه بغيرِ نَقدِ البَلَدِ كانَ بَيعُه نافِذًا، ولِمُوكِّلِه لَازِمًا، استِدلالًا بأنَّ إطلاقَ الإذْنِ يَشتَمِلُ على عُمومِ البَيعِ، وتَخصيصُ المُطلَقِ لا يَكونُ إلَّا بدَليلٍ، كالمُطلَقِ مِنْ عُمومِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، فلمَّا كانَ اسمُ البَيعِ يَنْطَلِقُ على البَيعِ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، وجَب أنْ يَصحَّ؛ لأنَّه عَقدٌ مَأذونٌ فيه، كما لو باعَه بنَقدِ البَلَدِ.

ثم استَدَلَّ على جَوازِ البَيعِ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ بأنَّه بَيعٌ بجِنسِ الأثمانِ، فصَحَّ، كالمَبيعِ بنَقدِ البَلَدِ.

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَلزَمُه أنْ يَبيعَ بنَقدِ البَلَدِ، ولا يَجوزَ له أنْ يَبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ؛ لأنَّه لمَّا لَم يَصحَّ مِنْ الوَكيلِ في الشِّراءِ أنْ يَشتَريَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، لَم يَصحَّ مِنْ الوَكيلِ في البَيعِ أنْ يَبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ. وتَحريرُه أنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ بوَكالةٍ مُطلَقةٍ، فوجَب ألَّا يَصحَّ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، قِياسًا على الشِّراءِ. ولأنَّ كلَّ جِنسٍ لا يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 390 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.