Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 391

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع
  4. ٢ - البيع بنقد البلد

يَبتاعَ به لَم يَجُزْ لِلوَكيلِ أنْ يَبيعَ به قِياسًا عَلى البَيعِ بغيرِ جِنسِ الأثمانِ وبِالمُحرَّماتِ، فعلى هذا لو كانَ أغلَبُ نَقدِ البَلَدِ دَراهِمَ لَم يَجُزْ بَيعُه بالدَّنانيرِ.

فَإنْ كانَ في البَلَدِ نَقدانِ؛ فإن كانَ أحَدُهما أغلَبَ في المُعامَلةِ باعَ الوَكيلُ به، واشترَى، عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، فإنِ استَوَيَا رَواجًا، باعَ بأنفَعِهِما لِلمُوكِّلِ؛ لأنَّه مَأمورٌ بالنُّصحِ له، فإنِ استَوَيَا في النَّفْعِ عقَد بما شاءَ مِنهُما؛ لأنَّه لا مَزيةَ لِأحَدِهِما على الآخَرِ، وهذا ما لَم يُعيِّنْ له نَقدًا؛ فَإنْ عيَّن له نَقدًا تَعيَّن، ولا يَجوزُ له أنْ يَعقِدَ بغيرِه.

قالَ الشَّافِعيَّةُ: فَإنْ باعَه بكِلَا النَّقدَيْنِ مِنْ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، فإنْ كانَ في عَقدَيْنِ صَحَّا جَميعًا، إذا كانَ ممَّا يَجوزُ تَفريقُ الصَّفقةِ في بَيعِه. وإنْ كانَ في عَقدٍ واحِدٍ فعلى وَجهَيْنِ: أحَدُهما: يَجوزُ الجَمعُ بينَ النَّقدَيْنِ، كما جازَ إفرادُ كلِّ واحِدٍ مِنْ النَّقدَيْنِ.

والآخَرُ: لا يَجوزُ؛ لأنَّ أغلَبَ البِياعاتِ تَتَناوَلُ جِنسًا واحِدًا مِنْ الأثمانِ، فلَمْ يَجُزْ أنْ يَعدِلَ إلى أغلَبِها (¬١).

فَإنْ خالَفَ وباعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ فقَدِ اختَلفَ الفُقهاءُ فيه:

فَقالَ المالِكيَّةُ: إنْ خالَفَ وباعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ خُيِّرَ المُوكِّلُ بينَ القَبولِ والرَّدِّ، فإنْ شاءَ أمضَى فِعلَه، وإنْ شاءَ رَدَّه، وتَلزَمُ السِّلعةُ الوَكيلَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 391 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.