Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 402

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع
  4. ٦ - عدم بيع الوكيل لنفسه

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: لا يَجوزُ لِلوَكيلِ في بَيعٍ وُكِّلَ فيه أنْ يَبيعَ لِنَفْسِهِ؛ لأنَّ العُرفَ في البَيعِ بَيعُ الرَّجلِ مِنْ غيرِه، فحُمِلَتِ الوَكالةُ عليه، فلَمْ يَجُزْ، كما لو نَهاه.

وكذا لا يَصحُّ شِراؤُه مِنْ نَفْسِه لِشَيءٍ وُكِّلَ في شِرائِه فاشتَراه مِنْ نَفْسِه لِمُوكِّلِه؛ لأنَّه خِلافُ العُرفِ في ذلك، وكما لو صرَّح له فقالَ: بِعْه أوِ اشتَرِه مِنْ غيرِكَ، ولِلُحوقِ التُّهمةِ له بذلك.

ولو زادَ الوَكيلُ في البَيعِ على مَبلَغِ ثَمَنِه في النِّداءِ، أو وكَّل مَنْ يَبيعُ -حيثُ جازَ- وكانَ هو أحَدَ المُشتَرِينَ، فلا يَصحُّ البَيعُ؛ لِمَا تَقدَّم مِنْ أنَّ العُرفَ بَيْعُه لِغيرِه، فتُحمَلُ الوَكالةُ عليه، إلَّا بإذْنِه، بأنْ أَذِنَ له في البَيعِ مِنْ نَفسِه، أوِ الشِّراءِ مِنها، فيَجوزُ؛ لِانتِفاءِ التُّهمةِ، كما لو وكَّل المَرأةَ في طَلاقِ نَفْسِها، ولأنَّ عِلَّةَ المَنعِ هي مِنْ المُشتَرِي لِنَفْسِه في مَحَلٍّ لِاتِّفاقِ التُّهمةِ لِدَلالَتِها على عَدمِ رِضَا المُوكِّلِ بهذا التَصرُّفِ، وإخراجِ هذا التَصرُّفِ عن عُمومِ لَفْظِه وإذْنِه، وقَد صرَّح ههُنا بالإذْنِ فيها، فلا تَبقَى دِلالةُ الحالِ مَع نَصِّه بلَفْظِه على خِلافِه.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وقَولُهم: إنَّه يَتضادُّ مَقصودُه في البَيعِ والشِّراءِ.

قُلْنا: إنْ عيَّن المُوكِّلُ له الثَّمنَ، فاشترَى به، فقَد زالَ مَقصودُ الِاستِقصاءِ، وأنَّه لا يُرادُ أكثَرُ ممَّا قَدْ حصَل، وإنْ لَم يُعيِّنْ له الثَّمنَ تَقيَّدَ البَيعُ بثَمَنِ المِثلِ، كما لو باعَ الأجنَبيُّ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 402 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.