Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 403

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع
  4. ٧ - عدم بيع الوكيل ممن ترد شهادته له
  5. أ- بيع الوكيل لأولاده الصغار

وعن الإمامِ أحمدَ ﵀ أنَّه يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَبيعَ لِنَفْسِه إذا زادَ على مَبلَغِ ثَمَنِه في النِّداءِ، أو وكَّل مَنْ يَبيعُ، وكانَ هو أحَدَ المُشتَرينَ.

فَإنْ قيلَ: فكَيفَ يَجوزُ له دَفْعُها إلى غيرِه لِيَبيعَها، وهذا تَوكيلٌ، وليسَ لِلوَكيلِ التَّوكيلُ؟ قُلْنا: يَجوزُ التَّوكيلُ فيما لا يَتوَلَّى مثلَه بنَفْسِه، والنِّداءُ ممَّا لَم تَجْرِ به العادةُ أنْ يَتوَلَّاه أكثَرُ النَّاسِ بنُفُوسِهم، فإنْ وكَّل إنسانًا يَشترِي له، وباعَ، جازَ على هذه الرِّوايةِ؛ لأنَّه امتَثَلَ أمْرَ مُوكِّلِه في البَيعِ، وحصَل غَرَضُه مِنْ الثَّمنِ، فجازَ، كما لو اشتَراها (¬١).

٧ - عَدمُ بَيعِ الوَكيلِ ممَّن تُرَدُّ شَهادَتُه له:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ إذا وُكِّلَ في البَيعِ مُطلَقًا، هَلْ يَجوزُ له أنْ يَبيعَ لمَن تُرَدُّ شَهادَتُه له، مثلَ أولادِه وزَوجَتِه ووالِدَيْه، أو لا؟ ففي كلِّ ذلك تَفصيلٌ بَيانُه على النحوِ الآتي:

أ- بَيعُ الوَكيلِ لِأولادِه الصِّغارِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ بالبَيعِ المُطلَقِ، هَلْ يَجوزُ له أنْ يَبيعَ لِأولادِه الصِّغارِ، وكذا المَحجورُ عليهم لِجُنونٍ أو سَفَهٍ، أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلوَكيلِ بالبَيعِ المُطلَقِ أنْ يَبيعَ أو يَشترِيَ مِنْ وَلَدِه الصَّغيرِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 403 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.