Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 410

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع
  4. ٧ - عدم بيع الوكيل ممن ترد شهادته له
  5. د- بيع الوكيل لزوجته أو الوكيلة لزوجها

لِزَوجَتِه، ولا أنْ تَبيعَ هي لِزَوجِها إنْ كانَتْ وَكيلَةً؛ لأنَّه لا يُقبَلُ شَهادةُ واحِدٍ مِنهُما على الآخَرِ؛ ولأنَّ الوَكيلَ مُؤتمَنٌ؛ فإذا باعَ لِزَوجَتِه لَحِقَتْه التُّهمةُ؛ لأنَّ المَنافِعَ بينَهما مُشترَكةٌ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهُما يَنتَفِعُ بمالِ الآخَرِ عادةً، فكانَ مالُ كلِّ واحِدٍ مِنهُما كمالِ الآخَرِ، فصارَ الوَكيلُ بائِعًا أو شارِيًا مِنْ نَفْسِه.

إلَّا أنْ يَأْذَنَ المُوكِّلُ في البَيعِ لِزَوجَتِه، أو يَقولَ: بِعْ ممَّن شِئتَ؛ فإنَّه يَجوزُ أنْ يَبيعَ لها بالإجماعِ.

وذهَب المالِكيَّةُ والصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ والشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ وهو رِوايةٌ عن أبي حَنيفةَ إلى أنَّه يَجوزُ لِزَوجٍ إذا كانَ وَكيلًا، وكذا الزَّوجةُ أنْ يَبيعَ لِزَوجَتِه بمِثلِ القِيمةِ، ودونَ مُحاباةٍ؛ لأنَّ التَّوكيلَ مُطلَقٌ: أي: عن التَّقييدِ بشَخصٍ دونَ آخَرَ، والمُطلَقُ يُعمَلُ بإطلاقِه، فكانَ المُقتَضِي مَوجودًا، وكانَ المانِعُ مُنتَفِيًا؛ لأنَّ المانِعَ هو التُّهمةُ، ولا تُهمةَ ههُنا، ولأنَّه باعَ بالثَّمنِ الذي لو باعَ به لِأجنَبِيٍّ لَصَحَّ، فلا تُهمةَ حينَئذٍ، فهو كما لو باعَ مِنْ صَديقِه.

وقيلَ: إنْ باعَ بغَبنٍ يَسيرٍ لها يَجوزُ عندَ أبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ، أو باعَ لها بأكثَرَ مِنْ القِيمةِ يَجوزُ عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ.

وقالَ المالِكيَّةُ: إنْ حابَى بأنْ باعَ لها ما يُساوي عَشَرةً بخَمسةٍ مُنِعَ ومَضَى البَيعُ وغُرِّمَ الوَكيلُ ما حابَى به، والعِبرةُ بالمُحاباةِ وَقتَ البَيعِ، لا وَقتَ قِيامِ المُوكِّلِ أو عِلمِه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 410 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.