Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 411

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع
  4. ٧ - عدم بيع الوكيل ممن ترد شهادته له
  5. ي- الوكيل في البيع من طرف والشراء من طرف

و- بَيعُ الوَكيلِ لِأقارِبِهِ:

ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكيلَ بالبَيعِ المُطلَقِ يَجوزُ له أنْ يَبيعَ لِأقارِبِه، كَأخيه وعَمِّه وسائِرِ أقارِبِهِ؛ لأنَّ الغَرَضَ مِنْ البَيعِ حُصولُ الثَّمنِ، لا أعيانُ المُشتَرِينَ؛ لأنَّ التَّوكيلَ مُطلَقٌ، ولا تُهمةَ؛ إذِ الأملاكُ مُتَبايِنةٌ والمَنافِعَ مُنقَطِعةٌ، فصارَ البَيعُ مِنهم كالبَيعِ مِنْ الأجنَبِيِّ.

قالَ المِرداويُّ ﵀: وحيثُ حصَلتْ تُهمةٌ لا يَصحُّ (¬١).

ي- الوَكيلُ في البَيعِ مِنْ طَرَفٍ والشِّراءِ مِنْ طَرَفٍ:

قالَ العمرانيُّ الشَّافِعيُّ ﵀: وإنْ وكَّله عَمْرٌو أنْ يَشترِيَ له عَبدًا مِنْ زَيدٍ، ووكَّله زَيدٌ في بَيعِه مِنْ عَمْرٍو، اختَلفَ أصحابُنا فيهِ:

فَقالَ ابنُ الصَّبَّاغِ: فيه وَجهانِ، كما لو وكَّله أنْ يَبيعَ مِنْ نَفْسِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 411 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.