Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 419

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. ٢ - مخالفة الوكيل الموكل بأن أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا نسيئة

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المُوكِّلَ إذا وكَّله أنْ يَبيعَ له سِلعةً بثَمَنٍ حالٍّ لَم يَجُزْ لِلوَكيلِ أنْ يَبيعَها بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ، قَلَّ الأجَلُ أو كَثُرَ، وسَواءٌ كانَ البَيعُ بالنَّسيئةِ، نَفَعَ أو أضَرَّ؛ لأنَّه إنَّما يَتصرَّفُ بإذْنِه، ولَم يَأذَنْ في غيرِ ذلك.

قالَ الشَّافِعيَّةُ: حتى لو باعَه بأجَلٍ ثم احتَبَسَ المَبيعُ حتى حَلَّ الأجَلُ وقبَض الثَّمنَ، لَم يَجُزْ؛ لِوُقوعِ العَقدِ فاسِدًا (¬١).

وذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ البَيعَ لا يُنَفَّذُ، ويَتوقَّفُ على إجازةِ المُوكِّلِ، فإنْ أجازَه نُفِّذَ ولَزِمَه، وإنْ رَدَّه لا يُنَفَّذُ في حَقِّه.

قالَ الكاسانيُّ ﵀: الوَكيلُ بالبَيعِ إنْ كانَ مُقيَّدًا يُراعَى فيه القَيدُ بالإجماعِ، حتى إنَّه إذا خالَفَ قَيدَه لا يُنَفَّذُ على المُوكِّلِ، ولكنْ يَتوقَّفُ على إجازَتِه … كما لو وكَّله بالبَيعِ بألْفِ دِرهَمِ حالَّةً فباعَه بألْفِ نَسيئةً، لَم يُنَفَّذْ، بَلْ يَتوقَّفُ، لِمَا قُلْنا (¬٢).

وَجاءَ في «مَجَلَّةِ الأحكامِ العَدْلِيَّةِ وشَرحِها»: إنْ كانَ قَدْ وُكِّلَ بالبَيعِ بالنَّقدِ صَراحةً، أو دِلالةً، فليسَ له أنْ يَبيعَ نَسيئةً، مثلًا لو قالَ المُوكِّلُ: بِعْ هذا المالَ نَقدًا، أو بِعْ مالي هذا، وأدِّ دَيْني، فليسَ لِلوَكيلِ أنْ يَبيعَ ذلك المالَ بالنَّسيئةِ؛ لأنَّ التَّقييدَ بالبَيعِ نَقدًا مُفيدٌ ومُعتبَرٌ؛ لأنَّه في البَيعِ مُؤجَّلًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 419 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.