Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 421

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. ٢ - مخالفة الوكيل الموكل بأن أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا نسيئة

وإذا لَم تَفُتِ السِّلعةُ لَم يَمتَنِعْ رِضاه بالثَّمنِ المُؤجَّلِ؛ لأنَّ رِضاه حينَئذٍ كَإنشاءِ عُقدةٍ، وقَد تَقدَّم أنَّه إذا خالَفَ الوَكيلُ في البَيعِ؛ فإنَّه يُخيَّرُ المُوكِّلُ في رَدِّ البَيعِ وفي إجازَتِه، فكَذلك هُنا يُخيَّرُ المُوكِّلُ في إجازةِ البَيعِ بالثَّمنِ المُؤجَّلِ، وفي رَدِّ المَبيعِ، وأخْذِ سِلعَتِه، وسَواءٌ سمَّى له الثَّمنَ الوَكيلُ أو لا.

ولا يَجوزُ لِلمُوكِّلِ أنْ يُلزِمَ الوَكيلَ القِيمةَ أوِ التَّسميةَ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى دَفْعِ قَليلٍ في كَثيرٍ، وإنَّ الحُكمَ في ذلك أنْ يُباعَ الدَّيْنُ المُؤجَّلُ؛ فإذا بِيعَ فإنْ وَفَّى بقِيمةِ السِّلعةِ إنْ كانَ المُوكِّلُ لَم يُسَمِّ له ثَمَنًا، أو بالتَّسميةِ إنْ كانَ سمَّى له ثَمَنًا، فلا كَلامَ لِلمُوكِّلِ.

وإنْ لَم يُوَفِّ ما بِيعَ به الدَّيْنُ بالقِيمةِ في الصُّورةِ الأُولَى، أو بالتَّسميةِ في الصُّورةِ الثَّانيةِ؛ فإنَّ الوَكيلَ يُغَرَّمُ لِلمُوكِّلِ ما نَقَصَ؛ فَإنْ بِيعَ بأكثَرَ أخَذَ المُوكِّلُ الجَميعَ؛ إذْ لا رِبْحَ لِلمُتعَدِّي.

وَمَحَلُّ مَنْعِ الرِّضا بالدَّيْنِ مَع فَواتِ المَبيعِ حيثُ كانَ الدَّيْنُ الذي وقَع به البَيعُ أكثَرَ مِنْ الثَّمنِ أوِ القِيمةِ، كما لو كانَتْ عَشَرةً، أو قالَ له: بِعْ بعَشَرةٍ، فباعَه بخَمسةَ عَشَرَ لِأجَلٍ، وأمَّا لو كانَ الدَّيْنُ الواقِعُ به البَيعُ مثلَ التَّسميةِ، أو قِيمةِ الشَّيءِ المَبيعِ؛ فإنَّه يَجوزُ لِلمُوكِّلِ الرِّضا به (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 421 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.