Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 422

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. الحالة الأولى: أن يبيع حالا بالسعر نفسه الذي أمره أن يبيع به نسيئة

٣ - إذا خالَفَ الوَكيلُ المُوكِّلَ بأنْ أمَرَه أنْ يَبيعَ نَسيئةً فباعَ حالًّا:

إذا خالَفَ الوَكيلُ المُوكِّلَ بأنْ أمَرَه المُوكِّلُ أنْ يَبيعَ بالنَّسيئةِ فباعَ حالًّا، فلا يَخلو مِنْ حالَتَيْنِ:

الحالةُ الأُولَى: أنْ يَبيعَ حالًّا بالسِّعرِ نَفْسِه الذي أمَرَه أنْ يَبيعَ به نَسيئةً:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أمَرَ المُوكِّلُ الوَكيلَ بأنْ يَبيعَ السِّلعةَ بالنَّسيئةِ، فباعَ حالًّا بالسِّعرِ نَفسِه الذي أمَرَه أنْ يَبيعَ به نَسيئةً، كما لو وكَّله بأنْ يَبيعَه بألْفِ دِرهَمٍ نَسيئةً، فباعَه بألْفٍ حالَّةً.

فَذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في أحَدِ القولَيْنِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ البَيعَ صَحيحٌ؛ لأنَّه خالَفَ إلى خَيرٍ؛ لأنَّه إنْ كانَ خِلافًا صُورةً فهو وِفاقٌ مَعنًى؛ لأنَّه آمِرٌ به دِلالةً، فكانَ مُتَصرِّفًا بتَولِيةِ المُوكِّلِ، فنُفِّذَ؛ لأنَّه زادَه خَيرًا، فكانَ مَأْذونًا فيه عُرفًا، فأشبَهَ ما لو وكَّله ببَيعِها بعَشَرةٍ، فباعَها بأكثَرَ مِنها، ولأنَّه ببَيعِ الوَكيلِ المالَ المُوكَّلَ ببَيعِه نَسيئةً نَقدًا بالثَّمنِ الذي أُمِرَ ببَيعِه به قَدْ حصَل المُوكِّلُ على الثَّمنِ الزَّائِدِ في الحالِ، كما أنَّه تَوَقَّى خَطَرًا بسَبَبِ إفلاسِ المُشتَرِي أو إنكارِه ثَمَنَ المَبيعِ (¬١).

قالَ المالِكيَّةُ: لو قالَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ: بِعْ بمِئةٍ نَسيئةً فباعَ بمِئةٍ نَقدًا، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 422 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.