Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 424

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. الحالة الأولى: أن يبيع حالا بالسعر نفسه الذي أمره أن يبيع به نسيئة

وقالَ اللَّخمِيُّ ﵀: ومَن أُمِرَ أنْ يَبيعَ سِلعةً بعَشَرةٍ لِشَهرٍ، فباعَها به نَقدًا، لَزِمَه؛ لأنَّ التَّعجيلَ زِيادةٌ، وهو كَمَنْ باعَ بأكثَرَ، إلَّا أنْ يَقولَ الآمِرُ: اطلُبْ عَشَرةً فأكثَرَ، ولا تَبِعْ بأقَلَّ، فيُنظَرَ إلى ما تُباعُ به إلى شَهرٍ، فإنْ كانَ أكثَرَ كانَ لِلآمِرِ رَدُّ البَيعِ، فإنْ فاتَ بها المُشتَرِي فعلى الآمِرِ الأكثَرُ ممَّا تُباعُ به إلى أجَلٍ، أو قِيمَتُها نَقدًا، وإنْ أمَرَه أنْ يُسلِّمَها في عَشَرةِ أقفِزةٍ قَمحًا إلى أجَلٍ، فكَذلك؛ لأنَّ العادةَ أنَّ النَّاسَ لا يَقصِدونَ بالأجَلِ الضَّمانَ إليه، ومَعلومٌ أنَّه على التَّعجيلِ أحرَصُ، وإنْ عُلِمَ أنَّ قَصدَه الضَّمانُ له صَحَّ أنْ يُفسَخَ البَيعُ، وتُعادَ له سِلعَتُه (¬١).

وفي احتِمالٍ لِلحَنابِلةِ أنَّه يَنْظُرُ فيهِ، فَإنْ لَم يَكُنْ له غَرَضٌ في النَّسيئةِ صَحَّ، وإنْ كانَ فيها غَرَضٌ، نحوَ أنْ يَكونَ الثَّمنُ ممَّا يُستضَرُّ بحِفظِه في الحالِ، أو يُخافُ عليه مِنْ التَّلَفِ أو المُتغَلِّبينَ، أو أنْ يَتغيَّرَ عن حالِه إلى وَقتِ الحُلولِ، فهو كَمَنْ لَم يُؤذَنْ له؛ لأنَّ حُكمَ الحُلولِ لا يَتناوَلُ المَسكوتَ عنه، إلَّا إذا عُلِمَ أنَّه في المَصلَحةِ كالمَنطوقِ، أو أكثَرُ، فيَكونُ الحُكمُ فيه ثابِتًا بطَريقِ التَّنبيهِ أوِ المُماثَلةِ، ومتى كانَ في المَنطوقِ به غَرَضٌ مُختَصٌّ له لَم يَجُزْ تَفويتُه، ولا ثُبوتُ الحُكمِ في غيرِه (¬٢).

وفي قَولٍ ثالِثٍ لِلحَنابِلةِ أنَّ البَيعَ لا يَصحُّ مُطلَقًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 424 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.