Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 425

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. الحالة الأخرى: أن يبيع حالا بأقل مما أمره أن يبيع به نسيئة

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: إنْ وكَّله في بَيعِ سِلعةٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ، فباعَها حالًّا بالثَّمنِ الذي يُباعُ به إلى الأجَلِ، فإنْ كانَتْ في وَقتٍ لا يُؤمَنُ أنْ يُسرَقَ الثَّمنُ، أو يُنهَبَ إلى الأجَلِ، أو كانَ لِحِفظِه مُؤنةٌ في الحالِ، لَم يَصحَّ البَيعُ؛ لأنَّ في ذلك ضَرَرًا عليه لَم يَرضَ به، وإنْ كانَ الوَقتُ مَأْمونًا ففيه وَجْهانِ:

أصَحُّهُما: يَصحُّ البَيعُ؛ لأنَّه باعَه بالثَّمنِ المَأْذونِ فيه، وزادَه بالحُلولِ خَيرًا، فصَحَّ.

والآخَرُ: لا يَصحُّ؛ لأنَّه قَدْ يَكونُ له غَرَضٌ في كَون الثَّمنِ في ذِمَّةِ مَلِيءٍ إلى وَقتِ الأجَلِ؛ لأنَّه قَدْ يَحتاجُ إليه في ذلك الوَقتِ، وإذا حصَل في يَدِه فرُبَّما أنفَقَه (¬١).

الحالة الأُخرى: أنْ يَبيعَ حالًّا بأقَلَّ ممَّا أمَرَه أنْ يَبيعَ به نَسيئةً:

فَذهَب الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه إنْ باعَ حالًّا بأقَلَّ ممَّا أمَرَه أنْ يَبيعَ به نَسيئةً لَم يَصحَّ؛ لأنَّه مُخالِفٌ لِمُوكِّلِه؛ لأنَّه رَضيَ بثَمَنِ النَّسيئةِ دونَ ثَمَنِ النَّقدِ، ولأنَّه -وإنْ خالَفَ إلى خَيرٍ مِنْ حيثُ التَّعجيلُ- خالَفَ إلى شَرٍّ مِنْ حيثُ المِقدارُ، والخِلافُ إلى شَرٍّ مِنْ وَجهٍ يَكفي في المَنعِ، ولأنَّ الثَّمنَ بالبَيعِ نَسيئةً أزيَدُ مِنْ البَيعِ نَقدًا، وكانَ المَقصِدُ مِنْ الآمِرِ بالبَيعِ نَسيئةً هو الحُصولُ على ثَمَنٍ أزيَدَ، ولمَّا كانَ البائِعُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 425 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.