Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 426

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. ٤ - إذا حدد له أجلا لم يجز أن يبيع إلى أجل أكثر منه

غيرَ مُحتاجٍ لِلثَّمنِ في الحالِ، كانَ الثَّمنُ الأزيَدُ أنفَعَ له (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: الوَكيلُ بالبَيعِ إذا خالَفَ ما وُكِّلَ فيه بأنْ باعَ بأقَلَّ ممَّا سمَّى له المُوكِّلُ خُيِّرَ المُوكِّلُ بينَ إمضاءِ فِعلِه أو رَدِّه، وله رَدُّ السِّلعةُ، إنْ كانَتْ قائِمةً، وقِيمَتِها إنْ فاتَتْ عندَ المُشتَرِي بحَوالةِ السُّوقِ فأعلَى، هذا إذا لَم يُسَمِّ.

فَإنْ سمَّى المُوكِّلُ الثَّمنَ وفاتَتْ فله تَغريمُ الوَكيلِ تَمامَ التَّسميةِ، إلَّا أنْ يَلتزِمَ الوَكيلُ بالزَّائِدِ، فيَلزَمَ المُوكِّلَ؛ لِإزالَتِه المُخالَفةَ (¬٢).

٤ - إذا حَدَّدَ له أجَلًا لَم يَجُزْ أنْ يَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنهُ:

نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ المُوكِّلَ إذا حَدَّدَ لِلوَكيلِ أجَلًا فلا يَجوزُ له أنْ يَتعَدَّاه فيَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنه.

قالَ الشَّافِعيَّةُ: إذا أَذِنَ له في بَيعِه بالنَّسيئةِ فإنْ قدَّر له أجَلًا لَم يَجُزْ له أنْ يَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنهُ؛ لأنَّه خِلافُ إذْنِه.

وإنْ أذِنَ له في البَيعِ إلى أجَلٍ، ولَم يُقدِّرِ الأجَلَ ففيه أربَعةُ أوْجُهٍ:

أحَدُها -وهو الأصَحُّ-: أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ؛ لأنَّ الآجالَ تَختلِفُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 426 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.