Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 428

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. ٥ - إذا خالف الوكيل في جنس الثمن

مِنه، كما لو أمَرَه أنْ يَبيعَها بالدَّنانيرِ، فباعَها بالدَّراهِمِ أو العُروضِ، هَلْ يَصحُّ البَيعُ أو لا؟

فَذهَب الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والقاضي مِنْ الحَنابِلةِ إلى أنَّ المُوكِّلَ إذا عيَّن لِلوَكيلِ نَقدًا مُعيَّنًا، فلا يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَبيعَه بغيرِه، أو بالعُروضِ، سَواءٌ كانَ مِنْ أغلَبِ النُّقودِ أو لا. قالَ الشَّافِعيَّةُ: لأنَّه غيرُ المأْمورِ بهِ؛ لأنَّ الإذْنَ في جِنسٍ ليسَ بإذْنٍ في جِنسٍ آخَرَ، ولِهذا لو أذِنَ له في شِراءِ عَبدٍ لَم يَجُزْ أنْ يَشترِيَ جاريةً، ولو أَذِنَ له في شِراءِ حِمارٍ لَم يَجُزْ أنْ يَشترِيَ فَرَسًا (¬١).

وقالَ الحَنفيَّةُ: ولو وكَّله بأنْ يَبيعَه بألْفِ دِرهَمٍ، فباعَه بغيرِ الدَّراهِمِ لَم يَجُزْ، وإنْ كانَ قِيمةُ ذلك أكثَرَ مِنْ ألْفِ دِرهَمٍ؛ لأنَّه خِلافٌ إلى شَرٍّ؛ لأنَّ أغراضَ النَّاسِ تَختلِفُ باختِلافِ الأجناسِ، فكانَ في معنَى الخِلافِ إلى شَرٍّ (¬٢).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ -وهو احتِمالٌ لِبعضِ الشَّافِعيَّةِ، ذكَره النَّوَويُّ عن ابنِ كَجٍّ والغَزالِيِّ (¬٣): إنْ قالَ المُوكِّلُ لِوَكيلِه: بِعْه بدِرهَمٍ، فباعَه بدِينارٍ، أو قالَ: اشتَرِه بدِينارٍ، فاشتَراه بدِرهَمٍ، صَحَّ البَيعُ والشِّراءُ؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 428 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.