Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 436

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل

والمَوزونِ بأنْ كانَ وَكيلًا ببَيعِ عَبدَيْنِ، أو عَقارَيْنِ، أو حَيَوانَيْنِ، فباعَ أحَدَهما، جازَ وصَحَّ البَيعُ مَع التَّفريقِ؛ لأنَّ هذا ممَّا لا يَضُرُّه التَّبعيضُ، فلا ضَرَرَ على المُوكِّلِ في بَيعِ بعضِه إلَّا أنْ يَأمُرَه المُوكِّلُ ببَيعِها صَفقةً واحِدةً فلا يَصحُّ عندَ الحَنابِلةِ (¬١).

الحالةُ الثَّانيةُ: تَبعيضٌ يَضُرُّ بالمُوكِّل:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ التَّبعيضُ يَضُرُّ بالمُوكِّلِ، هَلْ يَصحُّ البَيعُ أو يَتوقَّفُ على إجازةِ المُوكِّلِ أو يَبطُلُ البَيعُ؟

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ والصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ إلى أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَعقِدَ على بعضِه، كما لو وكَّله ببَيعِ عَقارٍ أو حَيَوانٍ، فباعَ بعضَه؛ لأنَّه غيرُ مُتَعارَفٍ، لِمَا فيه مِنْ ضَرَرٍ، ولَم يُوجَدِ الإذْنُ فيه نُطقًا ولا عُرفًا، فلَمْ يَجُزْ، كما لو وكَّله في شِراءِ عَبدٍ، فاشترَى نِصفَه، ولأنَّ العُرفَ فيه أنْ يُعقَدَ على جَميعِه، فحُمِلَتِ الوَكالةُ عليه، إلَّا أنْ يَبيعَ بعضَه بثَمَنِ كلِّه، فيَصحُّ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ؛ لأنَّه مَأْذونٌ فيه عُرفًا؛ فإنَّ مَنْ رَضيَ بمِئةٍ ثَمَنًا لِلكُلِّ، رَضيَ بها ثَمَنًا لِلبعضِ، ولأنَّه حصَل له المِئةُ، وأبقَى له زِيادةً تَنفَعُه ولا تَضُرُّه، وله بَيعُ النِّصفِ الآخَرِ؛ لأنَّه مَأْذونٌ فيه، فأشبَهَ ما لو باعَ العَبدَ كلَّه بزِيادةٍ على ثَمَنِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 436 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.