Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 447

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
  5. عدم شراء الوكيل من نفسه

ويُمضَى فِعلُه، وبينَ الرَّدِّ، وتَلزَمُ السِّلعةُ الوَكيلَ (¬١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: إنْ باعَ بأكثَرَ مِنْ ثَمَنِ المِثلِ ممَّا يَتغَابَنُ النَّاسُ بمِثلِه لَم يَصحَّ الشِّراءُ؛ لأنَّه مَنْهِيٌّ عن الإضرارِ بالمُوكِّلِ، مَأْمورٌ بالنُّصحِ له، وفي الزِّيادةِ على ثَمَنِ المِثلِ في الشِّراءِ إضرارٌ، وتَرْكٌ لِلنُّصحِ، وحُكمُه حُكمُ مَنْ لَم يُؤذَنْ له في البَيعِ والشِّراءِ (¬٢).

عَدمُ شِراءِ الوَكيلِ مِنْ نَفْسِهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ بالشِّراءِ المُطلَقِ، هَلْ يَجوزُ له أنْ يَشترِيَ مِنْ نَفْسِه أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ في المَذهبِ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلوَكيلِ بالشِّراءِ المُطلَقِ أنْ يَشترِيَ مِنْ نَفْسِهِ؛ لأنَّ الشَّخصَ الواحِدَ في الزَّمانِ الواحِدِ يَكونُ مُسلِّمًا ومُتَسلِّمًا، مُطالِبًا ومُطالَبًا؛ ولأنَّه مُتَّهمٌ في الشِّراءِ مِنْ نَفْسِه.

ثم اختَلَفوا فيما لو أَذِنَ له الوَكيلُ بالشِّراءِ مِنْ نَفْسِه، أو قدَّر له الثَّمنَ، هَلْ يَصحُّ أو لا؟ وتَفصيلُه على النحوِ التَّالي:

فَقالَ الحَنفيَّةُ: لا يَجوزُ لِلإنسانِ إذا وُكِّلَ وَكالةً مُطلَقةً في شِراءِ شَيءٍ أنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.