Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 457

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
  5. عدم شراء الوكيل ممن ترد شهادته له
  6. د- شراء الوكيل من زوجته أو الزوجة من زوجها

ولأنَّه اشترَى بالثَّمنِ الذي لو اشترَى به مِنْ أجنَبِيٍّ لَصَحَّ؛ فلا تُهمةَ حينَئذٍ، فهو كما لو اشترَى مِنْ صَديقِه (¬١).

د- شِراءُ الوَكيلِ مِنْ زَوجَتِه أو الزَّوجةِ مِنْ زَوجِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أطلَقَ المُوكِّلُ الوَكالةَ لِلوَكيلِ بالشِّراءِ، هَلْ يَجوزُ له أنْ يَشترِيَ مِنْ زَوجَتِه، أو أنْ تَشتَرِيَ هي مِنه إنْ كانَتْ هي الوَكيلَ أو لا؟

فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلزَّوجِ إذا كانَ وَكيلًا ووُكِّلَ في الشِّراءِ مُطلَقًا أنْ يَشترِيَ مِنْ زَوجَتِه، ولا أنْ تَشتَرِيَ هي مِنْ زَوْجِها إنْ كانَتْ وَكِيلَةً؛ لأنَّه لا يُقبَلُ شَهادةُ واحِدٍ مِنها على الآخَرِ؛ ولأنَّ الوَكيلَ مُؤتمَنٌ؛ فإذا اشترَى مِنْ زَوجَتِه لَحِقَتْه التُّهمةُ؛ لأنَّ المَنافِعَ بينَهما مُشترَكةٌ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهُما يَنتَفِعُ بمالِ الآخَرِ عادةً، فكانَ مالُ كلِّ واحِدٍ مِنهُما كمالِ الآخَرِ، فصارَ الوَكيلُ شاريًا مِنْ نَفْسِه.

إلَّا أنْ يَأذَنَ المُوكِّلُ في الشِّراءِ مِنْ زَوجَتِه، أو يَقولَ: اشتَرِ ممَّن شِئتَ؛ فإنَّه يَجوزُ أنْ يَشترِيَ مِنها.

وذهَب المالِكيَّةُ والصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ والشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَجوزُ لِزَوجٍ إذا كانَ وَكيلًا، وكذا الزَّوجةُ، أنْ يَشترِيَ مِنْ زَوجَتِه بمِثلِ القِيمةِ ودونَ مُحاباةٍ؛ لأنَّ التَّوكيلَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 457 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.