Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 460

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
  5. عدم شراء الوكيل ممن ترد شهادته له
  6. و- شراء الوكيل من أقاربه
  7. إذا وكله في شراء شيء لا يصح أن يشتريه معيبا

الِاستِخدامِ لا يَحصُلُ عندَ فَواتِ جِنسِ المَنفعةِ، فيَتقيَّدُ بالسَّلامةِ عن هذه الصِّفةِ، بدِلالةِ العُرفِ، ولِهذا قُلْنا: لا يَجوزُ تَحريرُها عن الكَفَّارةِ، وإنْ كانَ نَصُّ التَّحريرِ مُطلَقًا عن شَرطِ السَّلامةِ؛ لِثُبوتِها دِلالةً، كذا هذا.

وَجهُ قَولِ أبي حَنيفةَ هو أنَّ اسمَ الجاريةِ بإطلاقِها يَقَعُ على هذه الجاريةِ، كما يَقَعُ على سَليمةِ الأطرافِ، فلا يَجوزُ تَقييدُ المُطلَقِ إلَّا بدَليلٍ، وقَدْ وُجِدَ.

وأمَّا في بابِ الكَفَّارةِ فلأنَّ الأمرَ تَعلَّق بتَحريرِ رَقَبةٍ، والرَّقَبةُ اسمٌ لِذاتٍ مُرَكَّبةٍ مِنْ هذه الأجزاءِ؛ فإذا فاتَ ما يَقومُ به جِنسٌ مِنْ مَنافِعَ الذَّاتِ انتَقَضَتِ الذَّاتُ، فلا يَتناوَلُها مُطلَقُ اسمِ الرَّقَبةِ، فأمَّا اسمُ الجاريةِ فلا يَدُلُّ على هذه الذَّاتِ باعتِبارِ الأجزاءِ، فلا يَقدَحُ نُقصانُها في اسمِ الجاريةِ، بخِلافِ اسمِ الرَّقَبةِ، حتى إنَّ التَّوكيلَ لو كانَ بشِراءِ رَقَبةٍ، لا يَجوزُ، كما يَجوزُ في الكَفَّارةِ، كذا قالوا (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: الوَكيلُ على شِراءِ شَيءٍ إذا اشترَى مَعيبًا لا يَليقُ بالمُوكِّلِ، وهو عالِمٌ بعَيبِه عَيبًا يُرَدُّ به شَرعًا، أو كانَ ظاهِرًا، حتى لا يَخفَى على غيرِ المُتَأمِّلِ؛ فإنَّه يَلزَمُه، إلَّا أنْ يَرضَى مُوكِّلُه بما اشتَراه به وَكِيلُه، فذلك له، إلَّا أنْ يَكونَ العَيبُ قَليلًا قِلَّةً يُغتَفَرُ مِثلُها عادةً بالنَّظرِ لِمَا اشترَى له، والحالُ أنَّ المَبيعَ فيه غِبطَةٌ؛ فإنَّه يَلزَمُ المُوكِّلَ حينَئذٍ، مثلَ دَابَّةٍ مَقطوعةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.