Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 461

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
  5. عدم شراء الوكيل ممن ترد شهادته له
  6. و- شراء الوكيل من أقاربه
  7. إذا وكله في شراء شيء لا يصح أن يشتريه معيبا

ذَنَبٍ لِغيرِ ذي هَيئةٍ، وهي رَخيصةٌ، أمَّا إنِ اشترَى دَابَّةً مَقطوعةَ الذَّنَبِ لِذي هَيئةٍ، فلا تَلزَمُ، ولو رَخيصةً؛ لأنَّ القَليلَ ما يُغتَفَرُ مِثلُه عادةً بالنَّظرِ لِمَا اشترَى له، ولِمَنِ اشترَى له.

قالَ مالِكٌ ﵀: وإنْ أمَرتَهُ بشِراءِ سِلعةٍ فابتاعَها مَعيبةً تَعَمُّدًا؛ فإنْ كانَ عَيبًا خَفيفًا يُغتَفَرُ مِثلُه، وقَد كانَ شِراؤُها به فُرصةً، لَزِمَكَ، وإنْ كانَ عَيبًا مُفسِدًا لَم تَلزَمْكَ إلَّا أنْ تَشاءَ، وهي لَازِمةٌ لِلمَأْمورِ (¬١).

قالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: قُلتُ: انظُرْ لو كانَ العَيبُ خَفيًّا مُغتَفَرًا باعتِبارِ حالِ عُمومِ النَّاسِ، وحالُ الآمِرِ لا يَقتَضي اغتِفارَه، هَلْ يَلزَمُ الآمِرَ أو لا؟

والأظهَرُ أنَّه يَتخرَّج على القولَيْنِ في أوَل كِتابِ الغَصْبِ في أثَرِ العَداءِ إذا كانَ يَسيرًا بالنِّسبةِ إلى عُمومِ النَّاسِ، وغيرَ يَسيرٍ بالنِّسبةِ إلى حالِ المُتعَدَّى عليه، هَلْ يُحكَم عليه بحُكمِ اليَسيرِ أو الكَثيرِ؟

وعبَّر عن هذا ابنُ الحاجِبِ بقَوله:؛ فَإنْ علِم بالعَيبِ كانَ له، ولا رَدَّ إلَّا في اليَسيرِ.

قُلتُ: استِثناؤُه القائِلُ إلَّا في اليَسيرِ يَستحيلُ رَدُّه لِمَنطوقِ ما قبلَه، وإنَّما يَستَقيمُ برَدِّه لِمَحذوفٍ، تَقديرُهُ: ولا يَلزَمُ الآمِرَ، ومِثلُ هذا الحَذفِ لا يَنبَغي في إلقاءِ المَسائِلِ العِلميةِ مَع يُسرِ العِبارةِ عنه بقَوله: فَإنْ علِم بالعَيبِ لَزِمَه، كالآمِرِ، إلَّا في اليَسيرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 461 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.