Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 462

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
  5. عدم شراء الوكيل ممن ترد شهادته له
  6. و- شراء الوكيل من أقاربه
  7. إذا وكله في شراء شيء لا يصح أن يشتريه معيبا

وفيها: لو عيَّنه الآمِرُ فلا رَدَّ لِلمَأمورِ بعَيبِه، وإنْ لَم يُعيِّنْه، فقَولُ أشهَبَ: لِلآمِرِ أخْذُها بعدَ رَدِّها لِلمَأْمورِ، فإنْ ماتَتْ ضَمِنها، وابنُ القاسِمِ قالَ: ليسَ له رَدُّها، لأنَّ العُهدةَ له دونَ الآمِرِ، لكنْ لِمُخالَفةِ الصِّفةِ، وقَد أَمكَنَه الرَّدُّ، وهذا في وَكيلٍ مَخصوصٍ، والمُفَوَّضُ له جائِزٌ رَدُّه، وإقالَتُه، على الِاجتِهادِ دونَ مُحاباةٍ.

وفي تَعليقِ أبي عِمرانَ ﵀ قالَ: هو إنْ رَدَّها ضَمِن عندَ أشهَبَ، وإنْ لَم يَرُدَّها ضَمِن عندَ ابنِ القاسِمِ، فالحِيلةُ في الخَلاصِ مِنْ الضَّمانِ أنْ يَرفَعَ لِلحاكِمِ، فما حَكَمَ به مِنهُما فعليه يَسقُطُ الخِلافُ، فلا ضَمانَ.

ونقَل ابنُ الحاجِبِ ﵀: له الرَّدُّ في غيرِ المُعيَّنِ، وفيه: قَولاهُما عَكسُ نَصِّ قَوله.

قالَ المازِريُّ ﵀: وهو نَقلُ الشَّافِعيَّةِ عن مَذهبِهم، وعلى الصَّوابِ نقَله ابنُ شاسٍ.

وفي الرَّدِّ بالعَيبِ مِنها: مَنِ ابتاعَ سِلعةً لِرَجُلٍ، وأعلَمَ به البائِعَ فالثَّمنُ على الوَكيلِ، ولو كانَ مُؤجَّلًا، حتى يَقولَ له في العَمدِ: إنَّما يَنقُدُكَ فُلانٌ دُونِي، فالثَّمنُ على الآمِرِ حينَئذٍ.

قال الصِّقِلِّيُّ ﵀: قالَ مُحمَّدٌ ﵀: وإنْ لَم يَقُلْ هذا، وقالَ: ابتاعَه لِفُلانٍ، تَبِعَ المأْمورَ دونَ الآمِرِ، إلَّا أنْ يُقِرَّ الآمِرُ، فليَبتَعْ أيَّهما شاءَ، إلَّا أنْ يَدَّعيَ الآمِرُ أنَّه دفَع الثَّمنَ لِلمَأْمورِ، فيَحلِفَ ويَبرَأَ ويُتبَعَ المأْمورُ، ولَم يَذكُرْ مُحمَّدٌ هَلْ قبَض الآمِرُ السِّلعةَ أو لا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 462 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.