Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 484

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما أقل من دينار

بَيعَه في إحداهما، فلَولَا أنَّ عُروةَ قَدْ ملَك إحداهُما لَمَا صَحَّ بَيعُه فيها؛ إذْ لو ملَكهما النَّبيُّ ﷺ لَمَا صَحَّ بَيعُ عُروةَ لِإحداهُما بغيرِ إذْنِه، ولأنَّ المُوكِّلَ أَذِنَ له في ابتِياعِ شاةٍ، فملَكها، ولَم يَأذَن له في ابتِياعِ الأُخرَى، فلَمْ يَملِكْها.

فَإذا قُلنا بهذا كانَ المُوكِّلُ بالخِيارِ بينَ أنْ يَأخُذَ إحداهُما بنِصفِ دِينارٍ، ويَرجِعَ على الوَكيلِ بنِصفِ دِينارٍ، وبينَ أنْ يَأخُذَهُما جَميعًا بالدِّينارِ؛ لأنَّه إذا جازَ لِلشَّفيعِ أنْ يَنتَزِعَ مِلْكَ المُشتَرِي بالثَّمنِ بغيرِ اختِيارِه لِاشتِراكِهِما في المِلْكِ، فلَأنْ يَجوزَ لِلمُوكِّلِ أنْ يَنتَزِعَ مِلْكَ الوَكيلِ الذي أضافَ ابتِياعَه، والعَقدُ فيه إليه أَوْلَى وأحرَى.

وأمَّا إذا كانَتْ إحدَى الشَّاتَيْنِ تُساوي دِينارًا، والأُخرَى لا تُساوي دِينارًا ففيه وَجهانِ، حَكاهُما ابنُ الصَّبَّاغِ:

أحَدُهما: لا يَصحُّ الشِّراءُ في حَقِّ المُوكِّلِ في واحِدةٍ مِنهُما؛ لأنَّه أَذِنَ له في شِراءِ شاةٍ تُساوي دِينارًا، فلا يَقَعُ له غيرُها.

والآخَرُ: يَصحُّ، وهو الأقْيَسُ، ولَم يَذكُرْ في «المَجموعِ» وَ «الفُروعِ» غيرَ هذا؛ لأنَّه قَدْ وجَد المَأْذونَ فيه، وزِيادةً.

فَإنْ قُلنا: أنَّهما لِلمُوكِّلِ، فباعَ الوَكيلُ التي تُساوي دِينارًا لَم يَصحَّ بَيعُه لها، وَجْهًا واحِدًا؛ لأنَّه لا يَحصُلُ لِلمُوكِّلِ غَرَضُه، وإنْ باعَ التي لا تُساوي دِينارًا فهَل يَصحُّ بَيعُهُ؟ على الوَجهَيْنِ الأوَّلَيْنِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 484 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.