Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 485

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. من وكل في شراء سلعة فاشتراها لنفسه

وإنْ قُلْنا: إنَّ لِلوَكيلِ إحداهُما كانَ له التي لا تُساوي دِينارًا بحِصَّتِها مِنْ الدِّينارِ، ولِلمُوكِّلِ الخِيارُ في أخْذِها، كما مَضَى.

وَإنِ ابتاعَ الشَّاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُساوي كلُّ واحِدةٍ منهما دِينارًا بعَينِ دِينارِ المُوكِّلِ، فإنْ قُلْنا: إنَّ الجَميعَ لِلمُوكِّلِ صَحَّ البَيعُ فيهِما له، والحُكمُ فيهِما ما مَضَى، وإنْ قُلْنا: إنَّ المِلْكَ في إحداهُما لِلوَكيلِ صَحَّ البَيعُ في إحداهُما، ويَبطُلُ في الأُخرَى؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يَصحَّ له الِابتِياعُ بعَينِ مالِ غيرِه (¬١).

مَنْ وُكِّلَ في شِراءِ سِلعةٍ فاشتَراها لِنَفْسِهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وكَّل المُوكِّلُ الوَكيلَ في شِراءِ سِلعةٍ بعَينِها فاشتَراها الوَكيلُ لِنَفْسِه، هَلْ تَقِعُ له أو لِلمُوكِّلِ؟ على أقوالٍ:

القَولُ الأوَّلُ لِلحَنَفيَّةِ: ذهَب الحَنفيَّةُ إلى التَّفريقِ بينَ أنْ يَشتَريَها لِنَفْسِه في حَضرةِ المُوكِّلِ أو في غَيبَتِه، وبينَ أنْ يَشتَريَها بغيرِ جِنسِ الثَّمنِ، أو بخِلافِ ما سمَّى له مِنْ جِنسِ الثَّمنِ.

فَقالوا: إنْ وكَّله في شِراءِ شَيءٍ بعَينِه فاشتَراه لِنَفْسِه في غَيبةِ المُوكِّلِ لَم يَقَعْ لِلوَكيلِ، ويَقَعُ لِلمُوكِّلِ؛ لأنَّ الوَكيلَ لا يَجوزُ له أنْ يَعزِلَ نَفْسَه إلَّا بحَضرةِ المُوكِّلِ، ولأنَّ الآمِرَ اعتَمَدَ عليه في شِرائِه، فيَصيرُ كَأنَّه خَدَعَه بقَبولِ الوَكالةِ ليَشترِيَه لِنَفْسِه، وأنَّه لا يَجوزُ. حتى لو اشتَراه لِنَفْسِه ناويًا أو مُتَلَفِّظًا بأنْ صرَّح به بأنْ قالَ: اشترَيتُ لِنَفْسَي، وقَع لِلمُوكِّلِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 485 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.