Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 489

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. من وكل في شراء سلعة فاشتراها لنفسه

وَسُئِلَ الإمامُ ابنُ عابِدينَ ﵀: في امرَأةٍ قَرَويَّةٍ وكَّلتْ زَوجَها زَيدًا في شِراءِ أرضٍ مُعيَّنةٍ مِنْ أُختِها هِندٍ، وَكالةً مَقبولةً مِنه، فاشتَراها لِنَفْسِه، فهَل يَقَعُ الشِّراءُ لِلمُوكِّلةِ؟

الجَوابُ: الوَكيلُ بشِراءِ شَيءٍ بعَينِه إذا اشتَراه لِنَفْسِه بمِثلِ الذي أمَرَ به حالَ غَيبةِ المُوكِّلِ يَكونُ مُشتَرِيًا لِلمُوكِّلِ، ولا يَملِكُ الشِّراءَ لِنَفْسِه ما لَم يَخرُجْ عن الوَكالةِ، وهو يَملِكُ إخراجَ نَفْسِه عن الوَكالةِ عندَ حَضرةِ المُوكِّلِ، لا عندَ غَيبَتِه، كذا في الخانِيةِ مِنْ فَصلِ شَرِكةِ العَنانِ، فيَقَعُ شِراءُ الأرضِ المَذكورةِ لِلمَرأةِ المَزْبورةِ (¬١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فعندَهم أربَعةُ أقوالٍ في المَسألةِ:

القَولُ الأوَّلُ: أنَّ القولَ قَولُ المأْمورِ إنْ دفَع إليه الثَّمنَ بعدَ أنْ يَحلِفَ أنَّه إنَّما اشتَراها لِنَفْسِه إنِ اتُّهِمَ في ذلك، وهي رِوايةُ مُحمَّدِ بنِ يَحيى الشَّيبانيِّ عن مالِكٍ (¬٢).

القَولُ الثَّاني: أنَّ السِّلعةَ لِلآمِرِ، وإنْ لَم يَدفَعْ إليه الثَّمنَ، وهو رِوايةُ غيرِ ابنِ القاسِمِ في المُدوَّنةِ، وقَولُ أصبَغَ ورِوايَتُه عن ابنِ القاسِمِ في المُدوَّنةِ، وسَواءٌ أشْهَدَ المأْمورُ أنَّه اشتَراها لِنَفْسِه أو لَم يُشهِدْ حتى يَرجِعَ الأمرُ إلى الآمِرِ فيَبرَأَ مِنْ وَعدِه بالشِّراءِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 489 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.