Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 490

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. من وكل في شراء سلعة فاشتراها لنفسه

والثَّالثُ: الفَرقُ بينَ أنْ يَكونَ قَدْ دفَع إليه الثَّمنَ، أو لَم يَدفَعْه إليه، وإنَّما أمْرُه أنْ يَشترِيَها له بمِئةٍ، فوَعَده بذلكَ (¬١).

والرَّابِعُ: أنَّه لِلآمِرِ، إلَّا أنْ يَكونَ المأْمورُ أشهَدَ أنَّه إنَّما يَشتَريها لِنَفْسِه (¬٢).

وقالَ الإمامُ القَرافيُّ ﵀: ولو وكَّل وَكيلًا أنْ يُزوِّجَه امرَأةً فتَزوَّجها الوَكيلُ لِنَفْسِه جازَ، وكانَتِ امرَأتَه.

ولو وكَّله أنْ يَشترِيَ له عَبدًا بعَينِه، فاشتَراه الوَكيلُ لِنَفْسِه وقَع الشِّراءُ لِلمُوكِّلِ.

والفَرقُ أنْ في بابِ النِّكاحِ خالَفَه الوَكيلُ في لَفْظِ العَقدِ؛ لأنَّه إذا زوَّجه يَقولُ: زَوَّجتُكِ بِفُلانٍ، ولو عقَد لِنَفْسِه لَقال: تَزوَّجتُ فُلانةَ، وإذا خالَفَه في لَفظِ العَقدِ لَم يَقَعِ العَقدُ لِلمُوكِّلِ، كما لو أمَرَه أنْ يَشترِيَ له عَبدًا بألْفٍ، فاشتَراه بألْفَيْنِ.

وليسَ كَذلك في الشِّراءِ؛ لأنَّه لَم يُخالِفْه في لَفظِ العَقدِ؛ لأنَّه لو اشتَراه له لَقالَ اشترَيتُ، ولو اشتَراه لِنَفْسِه لَقال أيضًا: اشترَيتُ، فقَد وافَقَه فيما أمَرَه به، وهو قَدِ التَزَمَ بعَقدِ التَّوكيلِ أنْ يَكونَ عَقدُه له؛ فإذا عقَد كَذلك وقَع له، ولو قُلْنا: لا يَقَعُ له لَصارَ عازِلًا نَفْسَه، وعَزلُه لِنَفْسِه وَحدَه لا يَصحُّ، فلَمْ يَنعزِلْ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 490 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.