Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 493

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. للوكيل حبس المبيع حتى يقبض الثمن

على المُوكِّلِ إنْ كانَ ثَمَنُه أكثَرَ، ويَرجِعُ المُوكِّلُ على الوَكيلِ إنْ كانَتْ قِيمَتُه أكثَرَ (¬١).

سُئِلَ ابنُ عابِدينَ ﵀: في الوَكيلِ بالشِّراءِ إذا دفَع الثَّمنَ مِنْ مالِه إلى البائِعِ، وأرادَ الرُّجوعَ بنَظيرِه على المُوكِّلِ، فهَل له ذلك؟

الجَوابُ: نَعم، قالَ في الأشباهِ: الوَكيلُ بالشِّراءِ إذا دفَع الثَّمنَ مِنْ مالِه؛ فإنَّه يَرجِعُ على مُوكِّلِه به، إلَّا فيما إذا ادَّعى الدَّفْعَ وصدَّقه المُوكِّلُ وكذَّبه البائِعُ، فلا رُجوعَ، كما في الخانيةِ. اه.

وفِي البَزَّازيةِ: وكَّله لِيَشترِيَ له عَبدًا، فقالَ: اشترَيتُه ونَقَدتُه الثَّمنَ، فقالَ المُوكِّلُ: صَدَقتَ، ولكنَّ البائِعَ غائِبٌ، فرُبَّما يَحضُرُ ويُنكِرُ قَبضَه الثَّمنَ، لا يُلتَفَتُ إليه، ويُؤمَرُ بأداءِ الثَّمنِ إلى الوَكيلِ؛ فإذا أنكَرَه البائِعُ بعدَ الحُضورِ وحلَف، يَرجِعُ المُوكِّلُ إلى وَكيلِه بالمُؤَدَّى. اه. ومِثلُه في الخَيريةِ وفي الدُّرَرِ مِنْ الوَكالةِ لِلوَكيلِ بالشِّراءِ الرُّجوعُ بالثَّمنِ على آمِرِه إذا فَعلَ ما أُمِرَ به، سَواءٌ دفَعه، أي: الثَّمنَ إلى بائِعِه، أو لا. اه (¬٢).

وذهَب المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ وزُفَرُ مِنْ الحَنفيَّةِ إلى أنَّه ليسَ له حَقُّ الحَبسِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 493 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.