Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 494

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. للوكيل حبس المبيع حتى يقبض الثمن

قالَ زُفَرُ ﵀: ليسَ له ذلك؛ لأنَّ المُوكِّلَ صارَ قابِضًا بيَدِ الوَكيلِ، فصارَ كَأنَّه سلَّمَه إليه، فيَسقُطُ حَقُّ الحَبسِ، ويَضمَنُ ضَمانَ الغَصبِ؛ لأنَّه مَنْعٌ بغيرِ حَقٍّ، فصارَ غاصِبًا، فيَجِبُ مِثلُه أو قِيمَتُه، بالِغةً ما بلَغتْ، فيَرجِعُ المُوكِّلُ على الوَكيلِ إنْ كانَتْ قِيمَتُه أكثَرَ، ولا يَرجِعُ الوَكيلُ على المُوكِّلِ إنْ كانَ ثَمَنُه أكثَرَ (¬١).

وقالَ الطَّحاويُّ ﵀: في الوَكيلِ يَحبِسُ السِّلعةَ بالثَّمنِ.

قالَ أصحابُنا: له أنْ يَحبِسَها بالثَّمنِ؛ فإذا هَلَكَتْ بعدَ الحَبسِ كانَتْ كالرَّهنِ، في قَولِ أبي يُوسفَ وعندَ أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ كالمَبيعِ.

وقالَ زُفَرُ: لا يَحبِسُها بالثَّمنِ، وإنْ حَبَسَ ضَمِن القِيمةَ كالغَصبِ، وهو قَولُ مالِكٍ (¬٢).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: متى قبَض وَكِيلُ المُشتَرِي المَبيعَ وغُرِّمَ الثَّمنَ مِنْ مالِه، لَم يَكُنْ له حَبسُ المَبيعِ لِيُغَرِّمَ المُوكِّلَ له.

وفي وَجهٍ ضَعيفٍ: له ذلك، بِناءً على أنَّ المِلْكَ يَحصُلُ لِلوَكيلِ، ثم يَنتقِلُ إلى المُوكِّلِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 494 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.