Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 497

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. توكيل الوكيل غيره

بعدَ امتِناعِه مِنْ الدَّفعِ بغيرِ عُذرٍ أنَّه قَدْ دفَع الثَّمنَ إلى مُوكِّلِه لَم يُقبَلْ قَولُه؛ لِتَعلُّقِ الضَّمانِ بذِمَّتِه.

فلَو طَلبَ الإشهادَ على مُوكِّلِه بالدَّفعِ لَزِمَه ذلك، فلَو أبرَأَه المُوكِّلُ مِنْ الضَّمانِ؛ فإنْ كانَ بعدَ تَلَفِ الشَّيءِ في يَدِه وتَعلُّقِ الغُرمِ بذِمَّتِه صَحَّتِ البَراءةُ، وإنْ كانَ مَع بَقاءِ الشَّيءِ المَضمونِ في يَدِ الوَكيلِ ففي صِحَّةِ البَراءةِ وَجهانِ: أحَدُهما: تَصحُّ، كالإبراءِ ممَّا تَعلَّق بذِمَّتِه، فعلى هذا إذا ادَّعى رَدَّه بعدَ ذلك قُبِلَ مِنه. والآخَرُ: أنَّ البَراءةَ مِنه لا تَصحُّ؛ لأنَّها عَينٌ مَضمونةٌ، كالغَصبِ، لا يَسقُطُ ضَمانُه بالإبراءِ مِنه، فعلى هذا إنِ ادَّعى رَدَّه لَم يُقبَلْ مِنه، واللَّهُ أعلَمُ (¬١).

تَوكيلُ الوَكيلِ غيرَه:

لا يَخلو الوَكيلُ مِنْ حالاتٍ ثَلاثٍ:

الأُولَى: أنْ يَأذَنَ له المُوكِّلُ في التَّوكيلِ، فيَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ غيرَه بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ.

الثَّانيةُ: أنْ يَنهاه المُوكِّلُ أنْ يُوكِّلَ غيرَه، فلا يَجوزُ له التَّوكيلُ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ.

الثَّالثةُ: أنْ يُطلِقَ له الوَكالةَ، ولَم يَأذَنْ له، ولَم يَنْهَهُ، فاختَلفَ أهلُ العِلمِ في هذا، هَلْ له أنْ يُوكِّلَ غيرَه أو لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 497 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.