Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 498

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. توكيل الوكيل غيره

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَشهورِ إلى أنَّه لا يَجوزُ له، وفي قَولٍ لِلحَنابِلةِ يَجوزُ على تَفصيلٍ.

ونَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ غيرَه في ثَلاثِ صُورٍ أيضًا، وإنْ لَم يَنُصَّ له على التَّوكيلِ:

الصُّورةُ الأُولَى: أنْ يَكونَ العَملُ -مَحَلُّ الوَكالةِ- لا يَليقُ بالوَكيلِ، ويَتَرَفَّعُ الوَكيلُ عن القِيامِ بمِثلِه، كالأعمالِ الدَّنيئةِ في حَقِّ أشرافِ النَّاسِ المُتَرَفِّعينَ عن فِعلِها في العادةِ، كَبَيعِ دَابَّةٍ في سُوقٍ، أو ثَوبٍ، ونحوِ ذلك، فيَجوزُ له في هذه الحالةِ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَتعاطاه عندَ المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ في المَذهبِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ التَّفويضَ في مِثلِ هذه الحالةِ إنَّما يُقصَدُ مِنه الِاستِنابةُ؛ لأنَّ العُرفَ قاضٍ بأنَّه لا يُنادِي على ذلك بنَفْسِه في الأسواقِ، وإنَّما يَتوَلَّاه أربابُه مِنْ النَّخَّاسينَ والسَّماسِرةِ، فيَجوزُ له أنْ يَستَنيبَ غيرَه لِلعُرفِ، إلَّا أنَّ المالِكيَّةَ والشَّافِعيَّةَ قَيَّدوا هذا بما إذا عُلِمَ المُوكِّلُ بوَجاهَتِه، أو اشتُهِرَ الوَكيلُ بالوَجاهةِ؛ لأنَّ المُوكِّلَ حينَئذٍ مَحمولٌ على أنَّه عُلِمَ بها، ولا يُصدَّقُ في دَعواه أنَّه لَم يَعلَمْ، وإنْ لَم يَعلَمِ المُوكِّلُ بوَجاهَتِه، ولا اشتُهِرَ الوَكيلُ بها، فليسَ له التَّوكيلُ، فإنْ وكَّل وتَلِفَ المالُ ضَمِنه؛ لِتَعَدِّيهِ.

وفي قَولٍ لِلشَّافِعيةِ: لا يَجوزُ له التَّوكيلُ؛ لِإطلاقِ اللَّفظِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 498 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.