Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 514

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. تعدد الوكلاء

وقالَ المالِكيَّةُ: المُوكِّلُ إذا وكَّل اثنَيْنِ فأكثَرَ على شَيءٍ، إمَّا أنْ يُوكِّلَهُما معًا في آنٍ واحِدٍ، فلا يَجوزَ لِأحَدِهِما الِاستِبدادُ بالتَصرُّفِ إلَّا إذا شرَط لهما المُوكِّلُ الِاستِبدادَ.

وأمَّا أنْ يُوكِّلَهُما على التَّعاقُبِ، فيَجوزَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْ الوَكيلَيْنِ على مالٍ مِنْ بَيعٍ أو شِراءٍ أو اقتِضاءِ دَيْنٍ ونحوِه، كَطَلاقٍ وعِتقٍ وإبراءٍ وهِبةٍ ووَقْفٍ -غيرِ الخُصومةِ، كما تَقدَّم مُفَصَّلًا- الِاستِبدادُ والتَصرُّفُ بما يَفعَلُه دونَ الآخَرِ، وسَواءٌ علِم الثَّاني بالأوَل أو لا، إلَّا لِشَرطٍ مِنْ المُوكِّلِ ألَّا يَستَبِدَّ، فليسَ له استِقلالٌ بالتَصرُّفِ، ولا بدَّ مِنْ مُشاوَرةِ الآخَرِ، كما إذا وُكِّلَا في آنٍ واحِدٍ.

وأمَّا الوَصِيَّانِ فلا يَستَقِلُّ أحَدُهما بالتَصرُّفِ، ولو تَرَتَّبَا؛ لأنَّ الإيصاءَ إنَّما يَكونُ عندَ المَوتِ، فلَا أثَرَ لِلتَّرتيبِ الواقِعِ قبلَه، ولِتَعَذُّرِ النَّظرِ مِنْ المُوصَى في الرَّدِّ دونَ المُوكِّلِ، إنْ ظهَر مِنه على أمْرِ عزَله (¬١).

وأمَّا الشَّافِعيَّةُ؛ فقالَ العِمرانيُّ ﵀: وإنْ وكَّل وَكيلَيْنِ في تَصرُّفٍ، كالبَيعِ، والإجارةِ، وما أشبَهَهُما، نُظرتْ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 514 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.