Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 515

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. تعدد الوكلاء

فَإنْ صرَّح بأنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما التَصرُّفَ على الِانفِرادِ، كانَ لهما التَصرُّفُ بالِاجتِماعِ والِانفِرادِ؛ لأنَّه قَدْ أَذِنَ لهما بذلك.

وإنْ قالَ: وَكَّلتُكُما على الِاجتِماعِ، أو وَكَّلتُكُما في كذا، أو أطلَقَ، لَم يَكُنْ لِأحَدِهِما أنْ يَنفَرِدَ بالتَصرُّفِ؛ لأنَّه لَم يَرْضَ بنَظَرٍ واحِدٍ مِنهُما، فإنْ غابَ أحَدُهما أو ماتَ، لَم يَكُنْ لِلحاكِمِ أنْ يُقيمَ آخَرَ مَقامَ الآخَرِ؛ لأنَّ المُوكِّلَ لَم يَرْضَ بنَظَرِ غيرِه.

وإنْ حضَر أحَدُ الوَكيلَيْنِ عندَ الحاكِمِ، والآخَرُ غائِبٌ، وادَّعى الحاضِرُ الوَكالةَ له ولِلغائِبِ، وأقامَ على ذلك بيِّنةً قالَ ابنُ الصَّبَّاغِ: سمِعها الحاكِمُ، وحَكَمَ بثُبوتِ الوَكالةِ لهما، ولَم يَكُنْ لِلحاضِرِ أنْ يَتصرَّفَ حتى يَحضُرَ الغائِبُ؛ فإذا حضَر الغائِبُ لَم يَحتَجْ إلى إعادةِ البيِّنةِ؛ لأنَّ الحاكِمَ قَدْ سمِعها، فإنْ قيلَ: هذا حُكمٌ لِلغائِبِ، قُلْنا: إنَّما جازَ ذلك تَبَعًا لِحَقِّ الحاضِرِ، كما يَجوزُ أنْ يُحكَمَ في الوَقفِ لِأهلِ البَطنِ الثَّاني تَبَعًا لِأهلِ البَطنِ الأوَل.

وإنْ وكَّلهما في حِفظِ مالِه، فإنْ كانَ ممَّا لا يَنقَسِمُ، جَعَلاه في حِرزٍ لهما، وإنْ كانَ ممَّا يَنقَسِمُ فهَل لهما أنْ يُقَسِّماهُ؟ فيه وَجهانِ، وقَد مَضَى ذلك في الرَّهنِ.

وإنْ وكَّل اثنَيْنِ في طَلاقِ امرَأتِه على الِاجتِماعِ لَم يَكُنْ لِأحَدِهِما أنْ يَنفَرِدَ به.

وقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: لِأحَدِهما أنْ يَنفَرِدَ به.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 515 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.