Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 545

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في يد الوكيل
  3. اختلاف الوكيل والموكل
  4. الحالة السادسة: الاختلاف في صفة الوكالة

شَرطٍ علِما وُجودَه؛ فإنَّه لا يُوجِبُ وُقوعَ البَيعِ ولا شَكًّا فيهِ.

فأمَّا إنْ كانَ الوَكيلُ اشترَى في الذِّمةِ ثم نقَد الثَّمنَ، صَحَّ الشِّراءُ، ولَزِمَ الوَكيلَ في الظَّاهِرِ، فأمَّا في الباطِنِ فإنْ كانَ الوَكيلُ كاذِبًا في دَعْواه فالجاريةُ له؛ لأنَّه اشتَراها في ذِمَّتِه بغيرِ أمْرِ غيرِه، وإنْ كانَ صادِقًا فالجاريةُ لِمُوكِّلِه؛ فإذا أرادَ إحلالَها له تَوصَّلَ إلى شِرائِها مِنه، كما ذَكَرْنا، وكُلُّ مَوضِعٍ كانَتْ لِلمُوكِّلِ في الباطِنِ، فامتَنَعَ مِنْ بَيعِها لِلوَكيلِ، فقَد حصَلتْ في يَدِ الوَكيلِ، وهي لِلمُوكِّلِ، وفي ذِمَّتِه لِلوَكيلِ ثَمَنُها، فأقرَبُ الوُجوهِ أنْ يَأذَنَ لِلحاكِمِ في بَيعِها وتَوْفِيَةِ حَقِّه مِنْ ثَمَنِها، فإنْ كانَتْ لِلوَكيلِ فقَد أَذِنَ في بَيعِها، وإنْ كانَتْ لِلمُوكِّلِ فقَد باعَها الحاكِمُ في إيفاءِ دَيْنٍ امتَنَعَ المَدينُ مِنْ وَفائِه، وقَد قيلَ غيرُ ما ذَكَرْنا، وهذا أقرَبُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى، وإنِ اشتَراها الوَكيلُ مِنْ الحاكِمِ بما له على المُوكِّلِ جازَ؛ لأنَّه قائِمٌ مَقامَ المُوكِّلِ في هذا، فأشبَهَ ما لو اشترَى مِنه.

ولو وكَّله في بَيعِ عَبدٍ فباعَه نَسيئةً، فقالَ المُوكِّلُ: ما أذِنتُ في بَيعِه إلَّا نَقدًا، وصدَّقه الوَكيلُ والمُشتَرِي فَسَدَ البَيعُ، وله مُطالَبَةُ مَنْ شاءَ مِنهُما بالعَبدِ إنْ كانَ باقيًا، أو بقِيمَتِه إنْ كانَ تالِفًا؛ فَإنْ أخَذَ القِيمةَ مِنْ الوَكيلِ رجَع على المُشتَرِي بها؛ لأنَّ التَّلَفَ في يَدِه، فاستَقَرَّ الضَّمانُ عليه، وإنْ أخَذَها مِنْ المُشتَرِي لَم يَرجِعْ على أحَدٍ، وإنْ كَذَّباه وادَّعَيا أنَّه أَذِنَ في البَيعِ نَسيئةً فعلى قَولِ القاضي يَحلِفُ المُوكِّلُ ويَرجِعُ في العَينِ إنْ كانَتْ قائِمةً، وإنْ كانَتْ تالِفةً رجَع بقِيمَتِها على مَنْ شاءَ مِنهُما، فإنْ رجَع على المُشتَرِي رجَع على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 545 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.