Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 544

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في يد الوكيل
  3. اختلاف الوكيل والموكل
  4. الحالة السادسة: الاختلاف في صفة الوكالة

قَولُ المُوكِّلِ، وعليه اليَمينُ؛ فإذا حلَف أُبْرِئَ مِنْ الشِّراءِ، ثم لا يَخلو إمَّا أنْ يَكونَ الشِّراءُ بعَينِ المالِ أو في الذِّمةِ:

فَإنْ كانَ بعَينِ المالِ فالبَيعُ باطِلٌ، وتُرَدُّ الجاريةُ على البائِعِ إنِ اعتَرفَ بذلك، وإنْ كذَّبه في أنَّ الشِّراءَ لِغيرِه أو بمالِ غيرِه بغيرِ إذْنِه، فالقَولُ قَولُ البائِعِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ ما في يَدِ الإنسانِ له، فإنِ ادَّعى الوَكيلُ عِلمَه بذلك حلَفه بأنَّه لا يَعلَمُ أنَّه اشتَراه بمالِ مُوكِّلِه؛ لأنَّه يَحلِفُ على نَفْيِ فِعلِ غيرِه، فكانَتْ يَمينُه على نَفْيِ العِلمِ؛ فإذا حلَف أمضَى البَيعَ، وعلى الوَكيلِ غَرامةُ الثَّمنِ لِمُوكِّلِه، ودَفْعُ الثَّمنِ إلى البائِعِ، وتَبقَى الجاريةُ في يَدِه، ولا تَحِلُّ له؛ لأنَّه لا يَخلو مِنْ أنْ يَكونَ صادِقًا، فتَكونَ لِلمُوكِّلِ، وإمَّا أنْ يَكونَ كاذِبًا فتَكونَ لِلبائِعِ؛ فإذا أرادَ استِحلالَها اشتَراها ممَّن هي له في الباطِنِ، فإنِ امتَنَعَ مِنْ بَيعِه إيَّاها رَفَعَ الأمْرَ إلى الحاكِمِ لِيَرفُقَ به لِيَبيعَه إيَّاها لِيَثبُتَ المِلْكُ له ظاهِرًا وباطِنًا، ويَصيرَ ما ثَبَتَ له في ذِمَّتِه ضِمنًا قِصاصًا بالَّذي أخَذَ مِنه الآخَرُ ظُلمًا، فإنِ امتَنَعَ الآخَرُ مِنْ البَيعِ لَم يُجبَرْ عليه؛ لأنَّه عَقدُ مُراضاةٍ.

وإنْ قالَ: إنْ كانَتِ الجاريةُ لي فقَد بِعتُكَها، أو قالَ المُوكِّلُ: إنْ كُنْتُ أذِنتُ لكَ في شِرائِها بألْفَيْنِ فقَد بِعتُكَها، ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَصحُّ، وهو قَولُ القاضي، وبعضِ الشَّافِعيَّةِ؛ لأنَّه بَيعٌ مُعلَّقٌ على شَرطٍ.

والآخَرُ: يَصحُّ؛ لأنَّ هذا أمْرٌ واقِعٌ يَعلَمانِ وُجودَه، فلا يَضُرُّ جَعلُه شَرطًا، كما لو قالَ: إنْ كانَتْ هذه الجاريةُ جاريَتي فقَد بِعتُكَها، وكذا كلُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 544 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.