Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 543

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في يد الوكيل
  3. اختلاف الوكيل والموكل
  4. الحالة السادسة: الاختلاف في صفة الوكالة

والصُّورةُ الثَّانيةُ: إذا وكَّله في بَيعِ شَيءٍ فباعَه الوَكيلُ بعَشَرةٍ مثلًا، وأشبَهَتْ أنْ تَكونَ ثَمَنًا لِذلك المَبيعِ، وقُلتَ أنتَ: ما أمَرتُكَ أنْ تَبيعَها إلَّا بأكثَرَ مِنْ عَشَرةٍ، والحالُ أنَّ المَبيعَ فاتَ بيَدِ المُشتَرِي بزَوالِ عَينهِ؛ لأنَّ الفَواتَ هُنا كالِاستِحقاقِ، لا تَفوتُ السِّلعةُ إلَّا بزَوالِ عَينِها، فلا تَفوتُ بعِتقٍ ولا بهِبةٍ، وما أشبَهَ ذلك، أوْ لَم تَفُتِ السِّلعةُ بيَدِ المُشتَرِي، ولَم تَحلِفْ أنتَ يا مُوكِّلُ، فالقَولُ قَولُ الوَكيلِ أيضًا، ويَبرَأُ؛ لأنَّه مُدَّعٍ عليه الضَّمانَ، أمَّا إنْ حلَف المُوكِّلُ مَع قيامِ السِّلعةِ؛ فإنَّه يَأخُذُها؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ مِلْكِه على سِلعَتِه فمَن أحَبَّ إخراجَها عن مِلْكِه فهو مُدَّعٍ، ورَبُّ السِّلعةِ مُدَّعًى عليه (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وهذا القَولُ أصَحُّ؛ لوَجهينِ:

أحَدُهما: أنَّهما اختَلَفا في التَّوكيلِ الذي يَدَّعِيه الوَكيلُ، والأصلُ عَدمُه، فكانَ القَولُ قولَ مَنْ يَنفِيه، كما لو لَم يُقِرَّ المُوكِّلُ بتَوكيلِه في غيرِه.

والآخَرُ: أنَّهما اختَلَفا في صِفةِ قَولِ المُوكِّلِ، فكانَ القَولُ قوله في صِفةِ كَلامِه، كما لو اختَلفَ الزَّوجانِ في صِفةِ الطَّلاقِ، فعلى هذا إذا قالَ: اشترَيتُ لكَ هذه الجاريةَ بإذْنِكَ، قالَ: ما أذِنتُ لكَ إلَّا في شِراءِ غيرِها، أو قالَ: اشترَيتُها لكَ بألْفَيْنِ، فقالَ: ما أذِنتُ لكَ في شِرائِها إلَّا بألْفٍ، فالقَولُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 543 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.