Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 554

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في يد الوكيل
  3. إبراء الوكيل الغريم من الدين

الصَّكَّ، فلا ضَمانَ، ولو كانَ قالَ: لا تَدفَعْ هذا المالَ حتى تَأخُذَ الصَّكَّ، فدفَع قبلَ أخْذِ الصَّكِّ، فهو ضامِنٌ (¬١).

إبراءُ الوَكيلِ الغَريمَ مِنْ الدَّيْنِ:

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الرَّجلَ إذا وكَّل الرَّجلَ بقَبْضِ دَيْنٍ له على آخَرَ، فأبرَأَ الوَكيلُ الغَريمَ مِنْ الدَّيْنِ الذي عليه أنَّ ذلك غيرُ جائِزٍ؛ لأنَّه لا يَملِكُه، ولا فَرقَ بينَ هذا وبينَ ثَمَنِ السِّلعةِ لِلمُوكِّلِ على المُشتَرِي (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 554 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.