Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 555

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. أولا: العزل

فصل في انتِهاءِ الوَكالةِ

تَنتَهي الوَكالةُ بعِدَّةِ أُمورِ، ذكَرها الفُقهاءُ، وبَيانُها فيما يَلي:

أوَّلاً: العَزلُ:

قُلْنا فيما سبَق في صِفةِ عَقدِ الوَكالةِ: إنَّها إنْ كانَتْ خاليةً عن العِوَضِ، بأنْ تَكونَ تَبرُّعًا، فهي جائِزةٌ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، فلكلٍّ مِنْ المُوكِّلِ والوَكيلِ أنْ يَفسَخَها متى شاءَ؛ لأنَّها مِنْ جِهةِ المُوكِّلِ إذْنٌ، ومِن جِهةِ الوَكيلِ بَذْلُ نَفْعٍ، وكِلاهُما جائِزٌ، فجازَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما إبطالُهُ؛ كالإذْنِ في أكْلِ طَعامِه.

ولأنَّ المُوكِّلَ قَدْ يَرَى المَصلَحةَ في تَرْكِ ما وكَّل فيه، أو في تَوكيلِ آخَرَ، ومِن جانِبِ الوَكيلِ فإنَّه قَدْ لا يَتفَرَّغُ، فيَكونُ اللُّزومُ مُضِرًّا بهِما.

إلَّا إذا تَعلَّق بها حَقٌّ لِلآخَرينَ، فعندَئِذٍ لا يَحِقُّ له فَسخُها، كما تَقدَّم في صِفةِ عَقدِ الوَكالةِ.

وكذا إذا كانَتْ بعِوَضٍ، بأنْ وقَعتْ بأُجرةٍ مَعلومةٍ على عَمَلٍ مُعيَّنٍ؛ فإنَّها لَازِمةٌ، لا يَحِقُّ لِأحَدِهِما فَسخُها إلَّا برِضا الآخَرِ عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 555 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.