Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 556

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. أولا: العزل

وإذا وقَعتِ الوَكالةُ على وَجْهِ الجَعالةِ لا تَلزَمُ واحِدًا مِنهُما قبلَ الشُّروعِ، وتَلزَمُ الجاعِلَ، وهو المُوكِّلُ، بعدَ الشُّروعِ، ولا تَلزَمُ المَجعولَ له، وهو الوَكيلُ، بعدَ الشُّروعِ، على الصَّحيحِ، كما تَقدَّم.

إذا ثَبَتَ هذا: فالفَسخُ أنْ يَقولَ أحَدُهما: فَسَختُ الوَكالةَ، أو أبطَلتُها، أو نَقَضتُها، أو يَقولَ المُوكِّلُ: عَزَلتُكَ، أو صَرَفتُكَ عَنها، أو أزَلتُكَ عَنها، أو يَقولَ الوَكيلُ: عَزَلتُ نَفْسِي، أو صَرَفتُها، أو أزَلتُها، فيَنعزِلَ بكُلِّ هذا؛ لِدِلالةِ كُلٍّ مِنْ هذه الألفاظِ عليه، ولأنَّها إمَّا عَقدٌ جائِزٌ، فيَنفَسِخُ بالفَسخِ، وإمَّا إذْنٌ، فيَبطُلُ برُجوعِ مَنْ مِنه الإذْنُ (¬١).

وذهَب بعضُ مُتَأخِّري المالِكيَّةِ إلى أنَّ الوَكالةَ لَازِمةٌ مِنْ جانِبِ الوَكيلِ، بِناءً على لُزومِ الهِبةِ، وإنْ لَم تُقبَضْ، وجائِزةٌ في حَقِّ المُوكِّلِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 556 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.