Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 557

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. أولا: العزل
  4. الصورة الأولى: عزل الوكيل نفسه

إلَّا أنَّ الفُقهاءَ الذين قالوا: «إنَّها جائِزةٌ» اشترَطوا بعضَ الشُّروطِ لصحَّةِ العَزلِ، مِنها:

عِلمُ الوَكيلِ بالعَزلِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُوكِّلَ إذا عزَل الوَكيلَ في حُضورِه، أو علِم الوَكيلِ بالعَزلِ، انعزَل، وكُلُّ تَصرُّفٍ يَفعَلُه بعدَ العَزلِ لا يَقَعُ لِلمُوكِّلِ.

إلَّا أنَّهم اختَلَفوا فيما لو عزَله المُوكِّلُ في غيابِه، أو لَم يَعلَمِ الوَكيلُ بالعَزلِ، أو عزَل الوَكيلُ نَفْسَه، هَلْ يَنعزِلُ أو لا بدَّ مِنْ حُضورِه أو عِلمِهِ.

وَذلك يُتَصَوَّرُ في صُورَتَيْنِ:

الصُّورةُ الأُولَى: عَزْلُ الوَكيلِ نَفْسَه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عزَل الوَكيلُ نَفْسَه، هَلْ يُشترَطُ عِلمُ المُوكِّلِ بالعَزلِ أو لا؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يُشترَطُ عِلمُ المُوكِّلِ بالعَزلِ، ولا حُضورُه، فيَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَعزِلَ نَفْسَه متى شاءَ، ويَفسَخَ الوَكالةَ بمُجرَّدِ القَولِ: إنِّي قَدْ فَسَختُ الوَكالةَ أو خَرَجتُ مِنها، سَواءٌ علِم المُوكِّلُ بالفَسخِ أو لَم يَعلَمْ، أشهَدَ على نَفْسِه أو لَم يُشهِدْ.

لأنَّه قطَع عَقدًا لا يَفتقِرُ إلى رِضَا الآخَرِ، فلَمْ يَفتقِرْ إلى حُضورِ ذلك الآخَرِ، كالطَّلاقِ، ولأنَّ الوَكالةَ عَقدٌ جائِزٌ، جازَ لِأحَدِهِما فَسخُها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 557 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.