Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 558

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. أولا: العزل
  4. الصورة الثانية: عزل الموكل الوكيل

بغيرِ حُضورِ الآخَرِ، كالشَّرِكةِ، والقِراضِ (¬١).

وذهَب الحَنفيَّةُ وأحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَنعزِلُ إلَّا إذا علِم المُوكِّلُ؛ لأنَّه عَقدٌ تَمَّ بهِما، وقَد تَعلَّق به حَقُّ كلِّ واحِدٍ مِنهُما، ففي إبطالِه بدُونِ عِلمِ أحَدِهِما إضرارٌ به.

قالَ الحَنفيَّةُ: فعلى هذا إذا قالَ الرَّجلُ لِغيرِهِ: اشتَرِ عَبدَ فُلانٍ بَينِي وبينَكَ، فقالَ المأْمورُ: نَعم، ثم ذَهبَ وأشهَدَ وَقتَ الشِّراءِ أنَّه اشترَى لِنَفْسِه خاصَّةً، فالعَبدُ بينَهما على الشَّرِكةِ؛ لأنَّه وَكيلٌ مِنْ جِهةِ الآمِرِ في نِصفِ العَبدِ، والوَكيلُ لا يَعزِلُ نَفْسَه بغيرِ عِلمِ المُوكِّلِ (¬٢).

الصُّورةُ الثَّانيةُ: عَزْلُ المُوكِّلِ الوَكيلَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُوكِّلِ إذا عزَل الوَكيلَ، هَلْ يُشترَطُ عِلمُه أو حُضورُه أو لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 558 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.